يحدد بدل زيارة المتاحف والأماكن الأثرية بقرار من وزير الثقافة وبالاتفاق مع وزير المالية قانون رقم /14/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
يحدد بدل زيارة المتاحف والأماكن الأثرية بقرار من وزير الثقافة وبالاتفاق مع وزير المالية قانون رقم /14/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|