القانون 28 لعام 2010 قانون المصرف الصناعي قانون رقم /28/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 28 لعام 2010
قانون المصرف الصناعي
رئيس الجمهورية المادة /1/ المصرف الصناعي. مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية ويكون مركزها في مدينة دمشق المادة /2/ يحدد رأس مال المصرف الصناعي بعشرة مليارات ليرة سورية. المادة / 3/ يغطى رأس مال المصرف الصناعي بما يلي: المادة /4/ تتكون مصادر التمويل الرئيسة لدى المصرف مما يلي: المادة /5/ أغراض المصرف: تقديم قروض المشاريع الصناعية العامة والخاصة والمشاريع الاستثمارية الأخرى للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني عن طريق : المادة /6/ أ- تحدد عمليات شروط منح التسهيلات الائتمانية الواردة في المادة السابقة والضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب أن يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض وآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها المادة /7/ أ- تعتبر وثائق عقد وأقساط قروض المصرف الممنوحة للمقترضين أسناداً تنفيذية المادة /8/ يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات والضمانات التي توضع عليها إشارة الرهن أو التأمين كافة ضمانة لحقوقه ويأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي أموال المدينين وكفلائهم المادة /9/ يجوز للمصرف تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والمقدمة ضماناً لقروض المصرف التي آلت إليه استيفاء لديونه على أن يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجيرها أو استثمارها خلال فترة التملك المادة /10/ يحق للمصرف إذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع العقار المرهون أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء/30/ يوما على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة وتتم إجراءات البيع بصرف النظر عن أي اعتراض من المدين أو الكفيل وإن حق المصرف هذا لا يمنعه من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين وكفلائه إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأسمال القرض وفوائده والعمولات والنفقات وغيرها المادة /11/ تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها إشارة الرهن والتأمين والحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه وترقنها بناء على طلب خطي من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض بدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية المادة /12/ أ- لا يجوز بيع أو نقل ملكية الأموال المرهونة للمصرف أو التي يوضع عليها إشارة أو التأمين أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقة المصرف وبشرط أن تكون حقوقه مضمونة. المادة /13/ لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقاً لأحكام هذا القانون إلا لقاء تسديد أسناد الدين التي منحت تلك الأموال لأجلها المادة 14/ كل من يكفل مديناً للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامناً مع المدين الأصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين المادة /15/ أ- إذا نقصت الضمانات التي يقدمها المدين ضماناً للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فمن حق المصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها له وإن هذا الإجراء لا يمنع المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانات بكتاب من المصرف دون حضور المدين أو تنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الإشارة نفس مفعول وقوة الإشارة الأساسية المادة /16/ يعفى المصرف من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ المادة /17/ يلتزم المصرف أثناء ممارسته لأعماله بالقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف بعمله المادة /18/ على المصرف التعاقد مع مدقق خارجي أو أكثر من ضمن القائمة المعتمدة من قبل مصرف سوريا المركزي يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه دون التقيد بأحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 المادة /19/ يخضع المصرف لأحكام القانون رقم/23/ لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم/33/ لعام 2005 كما يخضع فيما لم يرد نص لقانون التجارة رقم/33/ لعام 2007 وتعديلاته والقانون رقم/2/ لعام 2005 المادة /20/ يلغى القانون رقم /177/ لعام 1958 وتعديلاته المادة /21/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية دمشق في 30-7- 1431 هـ الموافق 11-7- 2010 م رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|