القانون 13 لعام 2010 تعديل قانون مجلس الدولة 55 لعام 1959 قانون رقم /13/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 13 لعام 2010
تعديل قانون مجلس الدولة 55 لعام 1959
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-4-1431هـ ، الموافق لـ 30-3-2010م يصدر مايلى : المادة 1 يضاف إلى نهايــة المادة / 36 / من قانون مجلس الدولة رقم / 55 / لعام 1959 ، وتعديلاتـــه الفقرة الآتية :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
mz قوانين معدلة
التعليقات: |
|