المرسوم التشريعي 40 لعام 2010 فرض رسم مالي على طلبات الحصول على شهادة محاسب قانوني مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 40 لعام 2010
المتعلق بالرسم المالي على طلب الحصول على شهادة محاسب قانوني واستلامها
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم مايلي :
مادة 1 يفرض رسم مالي قدره /2000/ ل .س على كل طلب يقدم للحصول على شهادة محاسب قانوني و يعتبر إيصال تسديد الرسم من الوثائق الثبوتية شكلاً لدراسة الطلب . مادة 2 يفرض رسم مالي قدره /1000/ ل .س لقاء استلام شهادة محاسب قانوني يسدد قبل تسليمها . مادة 3 يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي . مادة 4 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره . دمشق في 22-5-1431 هجري و الموافق لـ 5-5-2010 ميلادي . رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|