بمنح مهلة لتسجيل شهادات خدمات موظفي محافظتي الجبلين العلوي و الدروز مرسوم تشريعي رقم /98/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بمنح مهلة لتسجيل شهادات خدمات موظفي محافظتي الجبلين العلوي و الدروز مرسوم تشريعي رقم /98/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|