فتح اعتماد قدره 500 ليرة سورية في الباب 12 من موازنة عام 1940 مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
فتح اعتماد قدره 500 ليرة سورية في الباب 12 من موازنة عام 1940 مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|