عدم اعتبار التبرعات والاعانات والهبات الواردة بسبب الاضرار الناجمة عن الانواء الجوية من المواد المخصصة لصندوق الدين العام مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
عدم اعتبار التبرعات والاعانات والهبات الواردة بسبب الاضرار الناجمة عن الانواء الجوية من المواد المخصصة لصندوق الدين العام مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|