المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2018 المتضمن منح التعويض القضائي الشهري المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /16/ لعام /1980/ للمستفيدين منه بنسبة (100بالمية) الخميس, 11 كانون الثاني, 2018 المرسوم التشريعي رقم / 2 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 يمنح التعويض القضائي الشهري المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /16/ لعام /1980/ للمستفيدين منه بنسبة (100%) على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل. المادة 2 تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة. المادة 3 يلغى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 4 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 24 / 4 / 1439 هجري الموافق لـ 11 / 1 / 2018 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد |
|