مجلس الشعب يعلن عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من المواطنين للعمل في المجلس الثلاثاء, 20 شباط, 2018 ![]() الجمهورية العربية السورية مجلس الشعبإعـــلان رئيس مجلس الشعب بناءً على أحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب والقانون رقم /242 / لعام 1946 النافذ بالقانون رقم / 4 / لعام 1965 والقانون رقم /2 / لعام 1971 وتعديله بالقانون رقم /4 / لعام 1972 والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50 / لعام 2004 والقانون رقم /36/ لعام 2014 ولجميع المشمولين بأحكامه وقرار مكتب المجلس بجلسته رقم /8/ تاريخ 8/2/2018 ومقتضيات العمل في مجلس الشعب يعـلـن مــا يـلي : مـادة 1- يعلن مجلس الشعب عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من المواطنين للعمل في مجلس الشعب ومن الفئتين الأولى والثانية والمؤهلات العلمية والمسميات الوظيفية وفق الآتي :
مـادة 2- يشترط في من يتقدم للمسابقة إتقان العمل على الحاسوب . مـادة 3- تشمل المسابقة :
ب- مقابلة شفهية للمتسابقين الناجحين في الامتحان التحريري مجموع درجاتها /30/ ثلاثون درجة ويشترط للنجاح فيها حصول المتسابق على مجموع درجات لا يقل عن /15/ خمس عشرة درجة . مـادة 4- يشمل الامتحان التحريري المؤتمت المواضيع التالية : - ما يتعلق بالمؤهل العلمي للمتقدم إلى المسابقة . - القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 . - الحياة البرلمانية في سورية . - قانون الانتخابات العامة في سورية . - اللغة العربية . - الثقافة العامة . مـادة 5- تحدد الأوراق الثبوتية المطلوبة للاشتراك في المسابقة وفقاً للآتي : - طلب خطي وفق النموذج المعدّ لهذه الغاية يدون عليه موطنه المختار والجهة العامة المراد التقدم إليها والوظيفة الراغب التقدم إليها وعلى مسؤوليته الشخصية . - صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني حديث . - صورة مصدقة عن المؤهل العلمي المطلوب . - وثيقة تثبت تأدية الخدمة الإلزامية للمتقدمين للمسابقة من الذكور . - ملء نشرة استعلام ملصق عليها صورة شخصية حديثة . - وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو مكتب الأمن الوطني أو الاتحاد العـام لنقابات العمال ( بالنسبة للمتقدمين المشـمولين بأحكام القانون رقـم /36/ لعام 2014 ) . - تقدم الأوراق الثبوتية ضمن مغلف مكتوب عليه ( الاسم والشهرة - الشهادة - الجهة والوظيفة المطلوب التعيين فيها - العنوان ) . - يشترط فيمن يتقدم إلى المسابقة المعلن عنها أن يحقق شروط التعيين المنصوص عنها في المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة . - موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب في التقديم للمسابقة من العاملين الدائمين أو المؤقتين لديها . مـادة 6- يصدر مجلس الشعب قراري قبول متضمنين : أ- المتقدمين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ لعام 2014 . ب- باقي المتقدمين . ويحدد في قراري القبول مكان وتاريخ الامتحان التحريري المؤتمت . مـادة 7- يحق لمن لم يكن اسمه موجوداً في قراري قبول المتقدمين للمسابقة أن يتقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله . مـادة 8- يصدر مجلس الشعب قراري الناجحين بالامتحان التحريري المؤتمت لذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام ولباقي المتقدمين ، ويتضمن مكان وتاريخ المقابلة الشفهية . مـادة 9- تحسب المحصلة النهائية للمتقدمين للمسابقة على الشكل الآتي : المحصلة النهائية = درجة الامتحان التحريري + درجة المقابلة الشفهية . ويشترط للنجاح في المسابقة الحصول على مجموع درجات لا يقل عن /60/ ستين درجة من المجموع الكلي للدرجات /100/ مائة درجة . وفي حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية يقبل الناجح الأعلى معدلاً أو مجموعاً في الشهادة وفي حال التساوي يقبل الأقدم تخرجاً . مـادة 10- يصدر مجلس الشعب قراري نجاح في المسابقة حسب تسلسل درجات نجاحهم متضمنين : أ- أسماء الناجحين من ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام . ب- أسماء الناجحين من باقي المتقدمين . ويتم الإعلان عنهما فـي الموقع الإلكتروني لمجلس الشعب . مـادة 11- أ- تحجز لذوي الشهداء وفق ما هو مبين بالقانون رقم /36/ لعام 2014 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2017 نسبة ( 50% ) من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقة . ب- بالنسبة للوظائف الفردية يتقدم لها جميع المتسابقين وفي حال النجاح تعطى الأفضلية لذوي الشهداء . مـادة 12- عند عدم توافر نسبة 50% من ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام ممن تقدموا إلى المسابقة يصار إلى ملء الشواغر الفائضة من غير ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام . مـادة 13- تشكل اللجان المعنية بإجراء المسابقة وفق ما ورد في المادة /4/ من القرار رقم /66/م.و تاريخ 10/10/2013 . مـادة 14- تقدم طلبات الاشـتراك في المسابقة إلـى مديرية الشـؤون الإدارية في مجلس الشعب ( دائرة الذاتية ) وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 4 / 3 / 2018 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق لـ 22 / 3 / 2018 . دمشق في: 18 / 2 / 2018رئيس مجلس الشعب حموده صباغ
إعلان مسابقة اختبار
الجمهورية العربية السورية مجلس الشعبإعـــلان
رئيس مجلس الشعب بناءً على أحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب والقانون رقم /242 / لعام 1946 النافذ بالقانون رقم / 4 / لعام 1965 والقانون رقم /2 / لعام 1971 وتعديله بالقانون رقم /4 / لعام 1972 والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50 / لعام 2004 والقانون رقم /36/ لعام 2014 ولجميع المشمولين بأحكامه وقرار مكتب المجلس بجلسته رقم /8/ تاريخ 8/2/2018 ومقتضيات العمل في مجلس الشعب
يعـلـن مــا يـلي : مـادة 1- يعلن مجلس الشعب عن إجراء اختبار لتعيين عدد من المواطنين للعمل في مجلس الشعب من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة والمؤهلات العلمية والمهنية والمسميات الوظيفية وفق الآتي :
مـادة 2- يشتمل الاختبار على امتحان عملي للوظيفة المراد التعيين فيها مجموع درجاته /85/ درجة ويشترط للنجاح فيه حصول المتقدم على درجات لا تقل عن /60/ درجة منها . مـادة 3- يشترط في من يتقدم إلى الاختبار أن يحقق شروط التعيين المنصوص عنها في المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 . مـادة 4- تحدد الأوراق الثبوتية المطلوبة للاشتراك في الاختبار وفقاً لما يلي : - طلب يتضمن الاسم والشهرة والشهادة وموطن المتقدم وعلى مسؤوليته الشخصية وذلك وفق النموذج المعدّ لهذه الغاية . - صورة مصدقة عن الشهادة الابتدائية أو الإعدادية + الشهادة المهنية . - صورة عن البطاقة الشخصية للمتقدم أو بيان قيد مدني حديث . - وثيقة تثبت تأدية الخدمة الإلزامية للمتقدمين للاختبار من الذكور . - ملء نشرة استعلام ملصق عليها صورة شخصية حديثة . - وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو مكتب الأمن الوطني أو الاتحاد العـام لنقابات العمال ( بالنسبة للمتقدمين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ لعام 2014 ) . - موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب في التقدم للاختبار من العاملين الدائمين أو المؤقتين لديها . - تقدم الأوراق الثبوتية ضمن مغلف مكتوب عليه ( الاسم والشهرة - الشهادة - الجهة والوظيفة المطلوب التعيين فيها - العنوان ) . مـادة 5- يصدر مجلس الشعب قرارين بأسماء المقبولين للاشتراك في الاختبار ممن تتوفر فيهم الشروط ، يتضمن القرار الأول أسماء المتقدمين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ لعام 2014 ويتضمن القرار الثاني باقي المتقدمين ، ويحدد بهذين القرارين موعد ومكان الاختبار العملي وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعده ويحق لمن لم يكن اسمه موجوداً أن يتقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله . مـادة 6- يصدر مجلس الشعب قرارين يتضمنان أسماء الناجحين بالاختبار العملي وتسلسل درجات نجاحهم يتضمن الأول أسماء الناجحين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ لعام 2014 والثاني باقي المتقدمين ويعلنهما فـي الموقع الإلكتروني لمجلس الشعب .
مـادة 7- يشترط لنجاح المتقدم ألا تقل محصلته النهائية عن /60/ درجة من المجموع الكلي للدرجات البالغ /100/ درجة وتقرب النتيجة إلى أقرب رقم صحيح ، وفي حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية يقبل الناجح الأكبر سناً وعند التساوي يقبل من كانت أعباؤه العائلية أكبر . مـادة 8- أ- تحجز لذوي الشهداء وفق ما هو مبين بالقانون رقم /36/ لعام 2014 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2017 نسبة ( 50% ) من الشواغر المراد ملؤها بموجب الاختبار . ب- بالنسبة للوظائف الفردية يتقدم لها جميع المتسابقين وفي حال النجاح تعطى الأفضلية لذوي الشهداء . مـادة 9- عند عدم توافر نسبة 50% من ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام ممن تقدموا إلى المسابقة يصار إلى ملء الشواغر الفائضة من غير ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام . مـادة 10- على الناجحين في الاختبار التقدم بالأوراق الثبوتية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء الناجحين تحت طائلة سقوط حقهم في التعيين . مـادة 11- تشكل اللجان المعنية بإجراء الاختبار وفق ما ورد في المادة /4/ من القرار رقم /66/م.و تاريخ 10/10/2013 . مـادة 12- تقدم طلبات الاشـتراك في الاختبار إلـى مديرية الشـؤون الإدارية في مجلس الشعب ( دائرة الذاتية ) وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 4 / 3 / 2018 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق لـ 22 / 3 / 2018 .
دمشق في: 18 / 2 / 2018
رئيس مجلس الشعب حموده صباغ
|
|