المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2016 المتضمن تعديل الفقرتان /1/ و /3/ من المادة /22/ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام /1961/ وتعديلاته بما يخص رسوم بيع المركبات الآلية الأربعاء, 10 آب, 2016 المرسوم التشريعي رقم / 18 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 تعدل الفقرتان /1/ و /3/ من المادة /22/ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام /1961/ وتعديلاته بحيث تصبحان كما يلي : - يستوفى رسم : 1 - عند تسجيل عقد البيع ويؤخذ من الشاري نسبة البدل ومقداره أ - (25%) للمركبات الآلية التي سنة صنعها من /1980/ وما دون . ب - (15%) للمركبات الآلية التي سنة صنعها من /1991/ حتى /2000/. د - (12%) للمركبات الآلية التي سنة صنعها من /2001/ حتى /2010/ هـ - (10%) للمركبات الآلية التي سنة صنعها من /2011/ وما بعد . 3 - (2%) عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين بنسبة البدل يستوفى من الدائن ، أما عقد فك المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. دمشق في 7 / 11 / 1437 هجري الموافق لـ 10 / 8 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد |
|