المرسوم رقم /158/ لعام 2017 القاضي بإحداث معهد خاص في الجمهورية العربية السورية باسم (المعهد التقاني للتمريض) مقره مدينة حلب الجمعة, 6 كانون الثاني, 2017 المرسوم رقم / 158 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ 16/8/2001 المتضمن تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية. وعلى اقتراح مجلس التعليم العالي . يرسم ما يلي : المادة 1 يُرخص بإحداث معهد خاص في الجمهورية العربية السورية باسم (المعهد التقاني للتمريض) مقره مدينة حلب يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويمثله مديره أمام الغير . المادة 2 تحدد شروط قبول الطلاب في المعهد سنوياً بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس المعهد. المادة 3 تحدد المنح المجانية السنوية التي يخصصها المعهد لوزارة التعليم العالي بنسبة لا تقل عن (5%) من عدد الطلاب المسجلين فيه (لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في المعهد) ، وتتضمن المنحة الرسوم والأقساط الدراسية والسكن أو بدلاً منه . المادة 4 تطبق أحكام المادة /41/ من المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 إذا خالف المعهد أحكام المرسوم التشريعي المذكور ، أو تعليماته التنفيذية ، أو مرسوم ترخيص إحداثه أو أنظمته . المادة 5 يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 6/9/1438 هجري الموافق لـ 1/6/2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد |
|