الغاء القرار بقانون رقم 24 تاريخ 4- 4- 1961 والعودة للعمل بالاحكام القانونية المتعلقة بمجلس النقد والتسليف مصرف سورية المركزي وتأليف مجلس النقد والتسليف مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الغاء القرار بقانون رقم 24 تاريخ 4- 4- 1961 والعودة للعمل بالاحكام القانونية المتعلقة بمجلس النقد والتسليف مصرف سورية المركزي وتأليف مجلس النقد والتسليف مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|