منح العاملين في وظائف تعليمية القائمون على رأس عملهم علاوة إضافية بنسبة 7 % من أجورهم الحالية قانون رقم /10/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح العاملين في وظائف تعليمية القائمون على رأس عملهم علاوة إضافية بنسبة 7 % من أجورهم الحالية قانون رقم /10/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|