السماح لوزارة المالية بأن تقرض بلدية منين مبلغا قدره 75000 ليرة سورية قانون رقم /104/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بأن تقرض بلدية منين مبلغا قدره 75000 ليرة سورية قانون رقم /104/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|