تعديل الفقرة الرابعة من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1955 في شأن السماح للمديرية العامة للبريد والبرق والهاتف في الاقليم السوري باجراء بعض التأسيسات الهاتفية والبرقية السلكية واللاسلكية قانون رقم /221/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|