إبقاء مسؤولية أصحاب الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية المؤمنة بالمرسوم التشريعي رقم 35 لسنة 1965 في الالتزامات المرتبطة بها ما عدا ما تقبله اللجنة الوزارية المؤلفة لهذه الغاية من الالتزامات في حدود ما آل للدولة من اموالها مرسوم تشريعي رقم /201/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|