المرسوم 273 لعام 2014 تشكيل الحكومة الجديدة
تبليغ عن خطأ في التشريعات
مرسوم رقم /273/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-08-27 التاريخ-هجري: 1435-11-01
نشر بتاريخ: 2014-08-27
القسم: مرسوم
معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم 273 لعام 2014
تشكيل الحكومة الجديدة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تؤلف الوزارة في الجمهورية العربية السورية كما يلي:
- الدكتور وائل نادر الحلقي: رئيسا لمجلس الوزراء.
- العماد فهد جاسم الفريج: وزيرا للدفاع.
- السيد وليد المعلم: نائب رئيس مجلس الوزراء-وزيرا للخارجية والمغتربين.
- المهندس عمر ابراهيم غلاونجي: نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات-وزيرا للإدارة المحلية.
- الدكتور محمد عبد الستار السيد: وزيرا للأوقاف.
- السيد منصور فضل الله عزام: وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية.
- اللواء محمد ابراهيم الشعار: وزيرا للداخلية.
- المهندس عماد محمد ديب خميس: وزيرا للكهرباء.
- الدكتور هزوان الوز: وزيرا للتربية.
- السيد عمران عاهد الزعبي: وزيرا للإعلام.
- السيد نجم حمد الأحمد: وزيرا للعدل.
- المهندس حسين عرنوس: وزيرا للأشغال العامة.
- المهندس أحمد القادري: وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي.
- المهندس سليمان العباس: وزيرا للنفط والثروة المعدنية.
- الدكتور اسماعيل اسماعيل: وزيرا للمالية.
- الدكتورة كندة الشماط: وزيرا للشؤون الاجتماعية.
- السيد كمال الدين طعمة: وزيرا للصناعة.
- السيد بشر رياض يازجي: وزيرا للسياحة.
- الدكتور همام الجزائري: وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية.
- الدكتور محمد عامر مارديني: وزيرا للتعليم العالي.
- الدكتور محمد غازي الجلالي: وزيرا للاتصالات والتقانة.
- الدكتور م. كمال الشيخة: وزيرا للموارد المائية.
- الدكتور حسان النوري: وزيرا للتنمية الإدارية.
- المهندس محمد وليد غزال: وزيرا للإسكان والتنمية العمرانية.
- الدكتور خلف سليمان العبد لله: وزيرا للعمل.
- الدكتور م. غزوان خير بك: وزيرا للنقل.
- الدكتور نزار وهبه يازجي: وزيرا للصحة.
- السيد حسان صفية: وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
- السيد عصام خليل: وزيرا للثقافة.
- الدكتور علي حيدر: وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية.
- الدكتورة نظيرة سركيس: وزير دولة لشؤون البيئة.
- السيد عبد الله خليل حسين: وزير دولة.
- السيد جمال شعبان شاهين: وزير دولة.
- الدكتور حسيب الياس شماس: وزير دولة.
- الدكتور محمد مطيع مؤيد: وزير دولة.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم.
دمشق 1/11/1435 هجري الموافق 27/8/2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
التعليقات: