الغاء القرار الجمهوري رقم 19 تاريخ 9-2-961 و بعض مواد من القرار الجمهوري رقم 39 تاريخ 15-12-959 و المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 9-4-949 المتضمن احداث مؤسسة استثمار سكك حديد سوريا مرسوم تشريعي رقم /279/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|