اضافة مادة باسم (زيارات ورحلات وهدايا سياسية ) إلى الفصل الثالث ( النفقات الخاصة للادارة ) من موازنة رئاسة الجمهورية لعام 1956 قانون رقم /250/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اضافة مادة باسم (زيارات ورحلات وهدايا سياسية ) إلى الفصل الثالث ( النفقات الخاصة للادارة ) من موازنة رئاسة الجمهورية لعام 1956 قانون رقم /250/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|