اعتبار مدة وجود المستمعين بالنظاميين في صفي المعلمين العالي والأولي وفي دور المعلمين الابتدائية والأولية خلال الفترة الواقعة بين العام الدراسي 1935 -1936وتاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 163 تاريخ 1943-11-11 من الخدمات الفعلية والسماح لهم بدفع العائدات ا قانون رقم /182/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|