إلغاء الرسوم السنوية المترتبة على الأجهزة اللاسلكية اللاقطة وإخضاع المستورد منها لرسم إضافي قدره 20% من قيمتها قانون رقم /144/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إلغاء الرسوم السنوية المترتبة على الأجهزة اللاسلكية اللاقطة وإخضاع المستورد منها لرسم إضافي قدره 20% من قيمتها قانون رقم /144/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|