إحداث مادة برقم 6 في الفصل 3 من الباب الأول القسم الأول (رئاسة مجلس الوزراء ) بعنوان ( إغاثة منكوبي الفياضانات في العراق ) قانون رقم /166/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إحداث مادة برقم 6 في الفصل 3 من الباب الأول القسم الأول (رئاسة مجلس الوزراء ) بعنوان ( إغاثة منكوبي الفياضانات في العراق ) قانون رقم /166/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|