إحداث مادة تحت رقم 10 وبعنوان مساهمة سورية في نفقات المحافظة على الأماكن المقدسة في الفصل 4 من الباب 5 ( وزارة الخارجية ) من موازنة عام 53 قانون رقم /6/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إحداث مادة تحت رقم 10 وبعنوان مساهمة سورية في نفقات المحافظة على الأماكن المقدسة في الفصل 4 من الباب 5 ( وزارة الخارجية ) من موازنة عام 53 قانون رقم /6/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|