اضافة مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية الى اعتمادات المادة الثانية من موازنة المديرية العامة للدعاية و الانباء لعام 1951 - 1952 مرسوم تشريعي رقم /171/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اضافة مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية الى اعتمادات المادة الثانية من موازنة المديرية العامة للدعاية و الانباء لعام 1951 - 1952 مرسوم تشريعي رقم /171/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|