إضافة مبلغ 3000 ثلاثة آلاف ليرة سورية إلى بعض اعتمادات موازنة تفتيش الدولة لدورة 1951 - 1952 مرسوم تشريعي رقم /169/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إضافة مبلغ 3000 ثلاثة آلاف ليرة سورية إلى بعض اعتمادات موازنة تفتيش الدولة لدورة 1951 - 1952 مرسوم تشريعي رقم /169/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|