إحداث مادة في الفصل الخامس( معهدي إصلاحية الأحداث في دمشق وحلب ) (من القسم الأول للباب العاشر وزارة العدل) من موازنة عام 1951-1952 مرسوم تشريعي رقم /198/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إحداث مادة في الفصل الخامس( معهدي إصلاحية الأحداث في دمشق وحلب ) (من القسم الأول للباب العاشر وزارة العدل) من موازنة عام 1951-1952 مرسوم تشريعي رقم /198/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|