السماح لوزارة المالية بان تكفل باسم الدولة بلدية حمص على مبلغ ثمانمائة الف ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /97/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بان تكفل باسم الدولة بلدية حمص على مبلغ ثمانمائة الف ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /97/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|