السماح لوزارة المالية بعقد قروض بدون فائدة مع بلديات دمشق - حلب - حمص - حماه - اللاذقية - دير الزور - الحسكة مرسوم تشريعي رقم /105/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بعقد قروض بدون فائدة مع بلديات دمشق - حلب - حمص - حماه - اللاذقية - دير الزور - الحسكة مرسوم تشريعي رقم /105/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|