تخويل رئيس مجلس الوزراء بأن يعهد بمرسوم إلى أحد الوزراء بقسم من الصلاحيات أو السلطات التي يمارسها بالاستناد إلى المرسوم التشريعي رقم 67 تاريخ 30 حزيران 1947 وإلى سائر القوانين الخاصة مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|