إضافة مبلغ 15000 ليرة سورية إلى اعتمادات المادة الثالثة من الفصل الثاني من موازنة وزارة الزراعةلعام 1949 مرسوم تشريعي رقم /119/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إضافة مبلغ 15000 ليرة سورية إلى اعتمادات المادة الثالثة من الفصل الثاني من موازنة وزارة الزراعةلعام 1949 مرسوم تشريعي رقم /119/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|