تعديل الفقرة للأولى من المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 30-6-1947 المتضمن الملاك الخاص بالدرك السوري مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل الفقرة للأولى من المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 30-6-1947 المتضمن الملاك الخاص بالدرك السوري مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|