السماح لوزارة المالية أن تكفل بإسم الدولة بلدية عامودا على مبلغ قدره 90000 ليرة سورية قانون رقم /459/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية أن تكفل بإسم الدولة بلدية عامودا على مبلغ قدره 90000 ليرة سورية قانون رقم /459/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|