تعديل المادة 2 من القانون 228 تاريخ 12-01-1946 القاضي بتخصيص معاش تقاعد لأسر أفراد الشرطة والدرك الذين استشهدوا في حوادث العدوان الفرنسي قانون رقم /266/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل المادة 2 من القانون 228 تاريخ 12-01-1946 القاضي بتخصيص معاش تقاعد لأسر أفراد الشرطة والدرك الذين استشهدوا في حوادث العدوان الفرنسي قانون رقم /266/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|