منح المصرف الزراعي سلفة من الخزينة حتى 28000 ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /82/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح المصرف الزراعي سلفة من الخزينة حتى 28000 ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /82/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|