مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 30 لعام 2014 تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 8 لعام 2014


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /30/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-12-10      التاريخ-هجري: 1436-02-18
نشر بتاريخ: 2014-12-10
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ

القانون 30 لعام 2014
تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 8 لعام 2014

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  15-2-1436هجري الموافق 7-12-2014 ميلادي. 

يصدر ما يلي :

المادة  1

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2014 لمدة شهرين فقط اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون، وذلك حصراً للمتقدمين بطلبات جدولة سابقاً وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور وخلال فترة نفاذه.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

دمشق 18-2-1436هجري الموافق 10-12-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية   

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 25876

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى