القانون 30 لعام 2014 تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 8 لعام 2014 قانون رقم /30/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ القانون 30 لعام 2014
تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 8 لعام 2014
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-2-1436هجري الموافق 7-12-2014 ميلادي. يصدر ما يلي : المادة 1يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2014 لمدة شهرين فقط اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون، وذلك حصراً للمتقدمين بطلبات جدولة سابقاً وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور وخلال فترة نفاذه.المادة 2ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره . دمشق 18-2-1436هجري الموافق 10-12-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz قوانين تلغي هذا القانون
التعليقات: |
|