المرسوم التشريعي 18 لعام 2013 إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 18 لعام 2013
إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى
رئيس الجمهورية المادة 1 تعفى مادة دقيق حنطة القمح وخلائطه ومادة البطاطا الطازجة أو المبردة المستوردة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية العربية السورية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى حتى غاية 30 / 6 / 2013. المادة 2 يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة مواد أخرى وتشميلها بذات الإعفاءات وتمديد العمل بهذا المرسوم التشريعي لفترات أخرى. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ولغاية 30 / 6 / 2013 رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|