المرسوم التشريعي 25 لعام 2012 اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالنظر بالطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب مرسوم تشريعي رقم /25/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 25 لعام 2012
اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالنظر بالطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب
رئيس الجمهورية المادة 1 تعدل الفقرة أ من المادة 49 من قانون الانتخابات العامة رقم 101 لعام 2011 لتصبح: أ- 1. تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب. 2. تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق 9 / 5 / 1433 هجري الموافق 1 / 4 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد mz
التعليقات: |
|