المرسوم التشريعي 4 لعام 2005 الخاص بإلغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة مرسوم تشريعي رقم /4/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 4 لعام 2005
الخاص بإلغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة
رئيس الجمهورية المادة /1/ تلغى المراسيم ذوات الارقام /275/276/277/278/ تاريخ /14-5-1975 - 1018/تاريخ -13-10-1983 - 1157/ تاريخ -8-4-1985 - والصكوك المتضمنة احداث / منشأة المناجير / منشأة سعلو / منشأة ابى فراس الحمدانى / منشأة الرشيد / منشأة دجلة / المؤسسة العامة لمزارع الدولة / منشأة الاسد/ المادة /2/ أ- تؤول موجودات المؤسسة والمنشئات المبينة فى المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي ومحطة ابقار المشروع الرائد /المنقولة وغير المنقولة / والحقوق والالتزامات جميعها المترتبة لها او عليها / الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهات العامة التابعة لها حسب حاجة كل منها المادة /3/ أ - تعدل صفة كل من منشأة مزرعة الحرية المحدثة بموجب المرسوم رقم /274/ تاريخ /14-1-1975/ ومنشأة مزارع الثامن من اذار المحدثة بموجب المرسوم رقم /1019/ تاريخ /13-10-1983/ وتصبح ذات طابع إنتاجي وبحثى وترتبطان مباشرة بوزير الزراعة والاصلاح الزراعي المادة /4/ أ- يعد العاملون الدائمون فى المؤسسة والمنشئات المبينة فى المادتين الاولى والثالثة من هذا المرسوم التشريعي ومحطة ابقار المشروع الرائد منقولين مع شواغرهم حكما بفئاتهم واجورهم ذاتها وقدمهم المؤهل للترفيع الى ملاك وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي او الجهات العامة التابعة لها حسب حاجة كل منها وحسب اختصاص كل منهم وتعد هذه الملاكات معدلة حكما بما يوازى ذلك. المادة /5/ تعد أراضي منشئات مزارع الدولة والمشروع الرائد ومزرعة تل السمن بأنواعها ومسمياتها كافة /مؤممة / مستملكة مصادرة / مخصصة - الخ / من أراضي املاك الدولة الخاصة ويجرى التصرف بها حسب الاتي : المادة /6/ يتم التصرف بالمساكن الموجودة فى منشئات مزارع الدولة حسب الاتي : المادة /7/ تشكل بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي لجنة تضم ممثلين عن كل من / وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي / وزارة المالية / الجهاز المركزي للرقابة المالية / مهمتها جرد الاصول الثابتة فى المؤسسة والمنشئات المبينة فى المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة لها او عليها وترفع هذه اللجنة تقريرها الى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المادة /8/ يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي المادة /9/ ينشر هذا المرسوم التشريعي فى الجريدة الرسمية
mz
التعليقات: |
|