مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم التشريعي 46 لعام 2002 تمليك المساكن العمالية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-07-17      التاريخ-هجري: 1423-05-08
نشر بتاريخ: 2002-07-17
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 46 لعام 2002
تمليك المساكن العمالية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

المادة- 1

 

تؤول ملكية العقارات ومساكن وأبنية السكن العمالي المشادة من قبل اللجنة العليا للسكن العمالي إلى ملكية المؤسسة العامة للإسكان وتسجل باسمها في السجل العقاري.


المادة – 2

 

تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتمليك المساكن العمالية المشار إليها في المادة / 1 / من هذا المرسوم التشريعي للشاغلين المخصصين وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم / 117 / لعام 1988 وتعديلاته أو الشاغلين غير المخصصين الذين تنطبق عليهم شروط التخصيص الواردة في هذا القرار استناداً إلى جداول أسمية يتم إعدادها من قبل لجنة تشكل لجنة لهذه الغاية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومصدقة منه.


المادة – 3

 

تحدد أسس تمليك المساكن وأسس تسعيرها من قبل لجنة يتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمثل فيها الجهات الآتية:
• اللجنة العليا للسكن العمالي.
• وزارة الإسكان والمرافق.
• وزارة الإدارة المحلية.
• وزارة المالية.
• الاتحاد العام لنقابات العمال.


المادة – 4

 

تستوفي المؤسسة العامة للإسكان قيم المساكن التي سيتم تمليكها استناداً لأحكام المادة / 2 / من هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام المرسومين التشريعين رقم / 17 / لعام 1979 ورقم / 36 / لعام 2002.


المادة – 5

 

أ – يعطى المستفيدون من أحكام المادة / 2 / من هذا المرسوم التشريعي مدة سنة من تاريخ نفاذه حق الخيار بين إخلاء المسكن أو تملكه بالقيمة المحددة.
ب – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد الفترة المحددة بالفقرة / أ / السابقة لمدة إضافية أقصاها سنة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.


المادة – 6

 

يزاد رأس المال الاسمي للمؤسسة العامة للإسكان بمبلغ 2775 مليون ليرة سورية ليصبح بعد الزيادة / 2800 / مليون ليرة سورية مليارين وثمانمئة مليون ليرة سورية.


المادة – 7

 

تعطى زيادة رأس المال المبينة بالمادة ( 6 ) من هذا المرسوم التشريعي من:
‌أ- القيمة الدفترية للعقارات والمساكن والأبنية المشار إليها في المادة / 1 / من هذا المرسوم مقابل تخفيض مبلغ مماثل من التمويل الممنوح من صندوق الدين العام للجنة العليا للسكن العمالي.
‌ب- ما يرصد لهذه الغاية في الموازنة العامة للدولة.


المادة – 8

 

يسمح لوزارة المالية – ( صندوق الدين العام ) منح المؤسسة العامة للإسكان قروضاً بدون فائدة لإشادة مساكن للعاملين في الدولة ( تمليكاً ) وبما لا يتجاوز ثلاثمئة مليون ليرة سورية سنوياً.


المادة – 9

 

يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.


المادة – 10

 

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في: 8-5-1423هـ الموافق 17-7-2002م

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

 

mz












عدد المشاهدات: 19577

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى