القانون 28 لعام 2005 أجور أفراد الركب الطائر العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية قانون رقم /28/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: ![]() القانون 28 لعام 2005
أجور أفراد الركب الطائر العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-5-1426هـ و 30-6-2005 م يصدر مايلي:
المادة 1- يعدل الحد الأقصى لأجور أفراد الركب الطائر العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية والخاضعين لأحكام المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 وفقاً لجدول الأجور الملحقة بالقانون رقم /50/ لعام 2004 بما يتوافق مع الشهادات العلمية المعينين على أساسها . المادة 2- يجري ترفيع أفراد الركب الطائر بنسبة 4% من الأجر سنوياً بعد بلوغ سقوف الرواتب المحددة باللوائح الملحقة بالمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 على أن تتوافر شروط الترفيع المنصوص عليها في المرسوم التشريعي المذكور أعلاه وعلى أن لا تتجاوز السقوف المحددة في الجداول الملحقة بالقانون رقم /50/ لعام 2004 م . المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في : 28-5 - 1426هـ الموافق لـ4-7- 2005م .
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات:
|
|