القانون 59 لعام 2004 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات قانون رقم /59/ للعام 2004 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 59 لعام 2004 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /17-11-1425/هـ /28-12-2004/م يصدر مايلى:
المادة/1/ يعفى اصحاب الاعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الاضافية والغرامات المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم عن تسديد الالتزامات المستحقة عليهم حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام /1959/ وتعديلاته ولاسيما 1/ الفوائد المنصوص عليها فى المادة /73/ منه.
يستفيد من الاعفاءات المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون كل صاحب عمل سبق ان سدد او يسدد الاشتراكات المترتبة عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويقدم الاستمارات التأمينية المطلوبة منه بموجب احكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته خلال مهلة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ نفاذ هذا القانون.
لاترد الفوائد والمبالغ الاضافية والغرامات المسددة الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها فى المادة الاولى منه.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق فى/18-11-1425/هـ 30-12-2004/م
mz
التعليقات: |
|