القانون رقم /2/ لعام 2017 القاضي بتصديق قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية في الجمهورية العربية السورية بما لا يخالف أحكام النظام العام قانون رقم /2/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون رقم / 2 /
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 /3 /1438هـ الموافق لـ 27/12/2016 م. يصدر ما يلي: المادة 1 يصدق قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية في الجمهورية العربية السورية - المرافق- بما لا يخالف أحكام النظام العام. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 7 /4/1438 هجري الموافق لـ 5 / 1 /2017 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|