مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

قانون جديد يقضي بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم والضرائب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /8/ للعام 2023
التاريخ-ميلادي: 2023-05-24      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2023-05-24
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم قانوناً يقضي بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم / 8 /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-10-1444 هجري الموافق 11-5-2023 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تعفى الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 2- تمنح إجازات الاستيراد بناء على موافقات مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 3-11-1444  هجري الموافق لــ 23-5-2023 ميلادي.

رئيس الجمهورية

 بشار الأسد












عدد المشاهدات: 1646

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى