الرئيس الأسد يصدر مرسوماً ينص على تسمية الدكتور محمد عامر مارديني وزيراً للتربية مرسوم تشريعي رقم /206/ للعام 2023 معلومات عن هذا القانون: نافذ أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 206 للعام 2023 الذي ينص على تسمية الدكتور محمد عامر مارديني وزيراً للتربية.
التعليقات: |
|