مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /16/ للعام 2024
التاريخ-ميلادي: 2024-05-05      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2024-05-05
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (16) لعام 2024 الذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً.

ويهدف المرسوم إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص للدخول في استثمار التبغ بشكل محوكم ومدروس ومخطط، نظراً لما يمتلكه هذا القطاع من مرونة وخبرة تساعد في تجاوز بعض المعوقات التي تؤثر على استثمار هذه الصناعة من خلال القطاع العام الاقتصادي.

ويحقق المرسوم فائدة للمزارعين كما يحقق تطويراً لهذه الصناعة عبر خلق بيئة تنافسية محوكمة في عمليات الشراء والتصنيع والتسويق.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي…

المرسوم التشريعي رقم (16)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- خلافاً  لأي نص نافذ يجوز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً.

المادة 2- تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة.

المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في    25 – 10 – 1445 هجري الموافق لـ       4 – 5 – 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 135

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى