مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية لملء مقعد شاغر في دائرة حلب وآخر في دائرة مناطق حلب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /304/ للعام 2024
التاريخ-ميلادي: 2024-12-04      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2024-12-04
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم /304/ القاضي بتأجيل الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في دائرة مدينة حلب الانتخابية عن القطاع (أ) ولملء المقعد الشاغر في دائرة مناطق محافظة حلب الانتخابية عن القطاع (أ).

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم/ 304/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24-3- 2014.

يرسم ما يلي:

المادة (1) تؤجل الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في دائرة مدينة حلب الانتخابية عن القطاع (أ) والتي سبق تحديدها بتاريخ 7-12-2024 بموجب المرسوم رقم /274/ تاريخ 31-10-2024، ولملء المقعد الشاغر في دائرة مناطق محافظة حلب الانتخابية عن القطاع (أ) والتي سبق تحديدها بتاريخ 21-12-2024 بموجب المرسوم رقم /286/ تاريخ 13-11-2024 إلى يوم السبت الواقع في 25-1-2025.

المادة (2) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2-6-1446 هجري الموافق لـ 4-12-2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 559

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى