مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

قانون المحكمة الدستورية العليا - القانون 7 لعام 2014


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /7/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-04-16      التاريخ-هجري: 1435-06-19
نشر بتاريخ: 2014-04-16
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 7 لعام 2014
 قانون المحكمة الدستورية العليا

 

 

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/6/1435 هـ الموافق 13/4/2014 .
يصدر ما يلي:

الفصل الأول ‏

تشكيل المحكمة 

المادة 1- 
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة في الجمهورية العربية السورية مقرها مدينة دمشق .
المادة 2- 
في معرض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة " المحكمة " المحكمة الدستورية العليا ، وبعبارة " عضو المحكمة " رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف .
المادة -3 
‌أ- تؤلف المحكمة من أحد عشر عضواً يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويبدأ حساب المدة من تاريخ أداء العضو القسم الدستوري .
‌ب- تمارس المحكمة اختصاصاتها بحضور رئيسها وأعضائها ، ويكون انعقادها قانونياً بحضور أغلبية عدد أعضائها .
‌ج- تصدر المحكمة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس .
‌د- عند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضاء المحكمة في جميع اختصاصاته ، وفي حال التساوي الأكبر سناً .
‌ه- تحدد أقدمية الأعضاء وفقاً لعدم سنوات الخدمة أو الممارسة في الجهة التي كان يعمل فيها قبل تعيينه في المحكمة ، وفي حال التساوي يقدم الأكبر سناً .
المادة 4- 
يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
‌أ- متمتعاً بالجنسية العربية السورية ، ولا يحمل جنسية أخرى.
‌ب- أن يكون متماً الأربعين من العمر ولم يتجاوز الثانية والسبعين .
‌ج- حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها .
‌د- مارس العمل القضائي أو المحاماة أو التدريس في كليات الحقوق مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً .
المادة 5 - 
لا يجوز أن يسمى أعضاء في المحكمة من تربط بينهم صلة القربى ، أو المصاهرة ، حتى الدرجة الرابعة .
المادة 6 - 
لا يجوز أن يسمى أعضاء في المحكمة وبين الوزارة أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية أو أي مهنة أو وظيفة أخرى باستثناء التدريس في الجامعة .
المادة 7 -
يؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم الآتي :
" أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة".

‏ الفصل الثاني

الهيئة العامة للمحكمة 

المادة 8 - 
تتألف الهيئة العامة للمحكمة من كامل أعضائها .
المادة 9 - 
الهيئة العامة بما يلي :
‌أ- النظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وشؤونها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها والعاملين فيها وجميع الشؤون الخاصة بهم وفقاً لما ينص عليه نظامها الداخلي.
‌ب- النظر في المسائل المتعلقة بمساءلة أعضائها والتحقيق معهم وإقالتهم .
‌ج- إعداد مشروع موازنة المحكمة وإقراره .
‌د- إعداد وإصدار الأنظمة المتعلقة بعملها .
‌ه- تفويض رئيس المحكمة أو عدد من أعضائها في بعض ما يدخل في اختصاصاتها .
المادة 10 -
‌أ- تجتمع الهيئة العامة للمحكمة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها ، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية عدد أعضائها 
‌ب- يرأس الهيئة العامة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه .
‌ج- تصدر الهيئة العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس .
‌د- تثبت محاضر أعمال الهيئة العامة في سجل يوقعه رئيسها .

الفصل الثالث


اختصاصات المحكمة 

المادة 11 -
تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي :
‌أ- الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة .
‌ب- إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب من رئيس الجمهورية .
‌ج- إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلب من رئيس مجلس الشعب .
‌د- الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك .
‌ه- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب والبت فيها .
‌و- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب والبت فيها 
‌ز- محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى .
‌ح- البت في الدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني .
‌ط- تفسير نصوص الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء .
‌ي- النظر في فقدان رئيس الجمهورية لأحد شروط الترشيح والبت فيه .
‌ك- النظر في فقدان عضو مجلس الشعب لأحد شروط الترشيح والبت فيه .

الفصل الرابع 

الإجراءات 

الفرع الأول
الإجراءات المتعلقة
بدستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة


المادة 12 -
تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين وفقاً للآتي : 
‌أ- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره فور تسجيل الاعتراض في سجل خاص لدى ديوان المحكمة .
‌ب- تبت المحكمة في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله .
‌ج- إذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة البت بالاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيله لديها .
‌د- تبلغ المحكمة قرارها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب خلال ثلاثة أيام على الأكثر تلي تاريخ صدوره .
المادة 13 -
تتولى المحكمة الرقابة على دستورية مرسوم تشريعي وفقاً للآتي :
أ‌- إذا اعترض خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس يسجل الاعتراض في سجل خاص لدى ديوان المحكمة .
ب‌- تبت المحكمة في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله .
ت‌- تبلغ المحكمة قرارها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب خلال ثلاثة أيام على الأكثر تلي تاريخ صدوره .
المادة 14 -
تتولى المحكمة الرقابة على دستورية اللوائح أو الأنظمة وفقاً للآتي :
أ‌- إذا اعترض خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية اللوائح أو الأنظمة خلال خمسة عشر يوماَ تلي تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية يسجل الاعتراض في سجل خاص لدى ديوان المحكمة .
ب‌- تبت المحكمة في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله .
ت‌- تبلغ المحكمة قرارها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب خلال ثلاثة أيام على الأكثر تلي تاريخ صدوره .
المادة 15 -
إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة أو النظام للدستور عد لاغياً ما كان مخالفاً منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر ، ويتم تبليغ هذه الأحكام لجميع السلطات العامة في الدولة وينشر في الجريدة الرسمية .

الفرع الثاني

إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية
وقانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهورية 

المادة 16 -
تتولى المحكمة إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهورية وفقاً للآتي :
‌أ- لرئيس الجمهورية أن يقوم بإحالة مشروع القانون أو مشروع المرسوم التشريعي إلى المحكمة لإبداء الرأي حول مدى توافق مشروع القانون أو مشروع المرسوم التشريعي مع أحكام الدستور أو حول مدى توافق مشروع المرسوم مع القوانين النافذة .
‌ب- تبدي المحكمة رأيها مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب الرأي وخلال سبعة أيام في حال الاستعجال .
‌ج- تبلغ المحكمة رأيها إلى رئيس مجلس الشعب دون نشر .

الفرع الثالث

إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين على طلب رئيس مجلس الشعب 

المادة 17 -
تتولى المحكمة إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلب رئيس مجلس الشعب وفقاً للآتي :
أ‌- لرئيس مجلس الشعب أن يقوم بإحالة مشروع اقتراح القانون إلى المحكمة لإبداء الرأي حول مدى توافقه مع أحكام الدستور .
ب‌- تبدي المحكمة رأيها مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب الرأي ، وخلال سبعة أيام في حال الاستعجال .
ت‌- تبلغ المحكمة رأيها إلى رئيس مجلس الشعب دون نشر .

الفرع الرابع 

الإجراءات المتعلقة بالإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية 

المادة 18 -
يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يلي :
أ‌- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره .
ب‌- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة .
ت‌- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره .
ث‌- ألا يكون متزوجاً من غير سورية .
ج‌- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح .
ح‌- ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية .
خ‌- ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب .
المادة 19 -
يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً ، ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ موعد الانتخاب .
المادة 20 -
يقدم طلب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني وفق النموذج الذي تعده المحكمة ، ويسجل في سجل خاص لديها وفق تسلسل وروده ، خلال مدة عشرة أيام تلي تاريخ إعلان الدعوة للانتخابات . 
المادة 21 -
يرفق مع طلب الترشيح الوثائق التالية :
أ‌- إخراج قيد مدني للمرشح .
ب‌- إخراج قيد مدني لوالدي المرشح .
ت‌- إخراج قيد مدني لزوجة المرشح .
ث‌- خلاصة سجل عدلي .
ج‌- سند إقامة يثبت إقامة المرشح في الجمهورية العربية السورية لمدة عشر سنوات دائمة متصلة .
ح‌- تصريح خطي من المرشح يفيد بعدم اكتسابه لأي جنسية سوى جنسية الجمهورية العربية السورية .
خ‌- بيان بعنوان إقامة المرشح ووسيلة الاتصال به .
المادة 22 -
‌أ- تتولى المحكمة دراسة قانونية طلبات الترشيح بعد استلامها لتأييدات أعضاء مجلس الشعب وتبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها على الأكثر .
‌ب- لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية .
المادة 23 -
تعلن المحكمة أسماء من قررت قبول ترشيحهم .
المادة 24 -
‌أ- يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه .
‌ب- تبت المحكمة في هذا التظلم خلال ثلاثة الأيام التالية لتقديمه بقرار مبرم .
المادة 25 -
أ‌- يحظر على أعضاء المحكمة إعلان أو إشهار أو تسريب مضمون كتب التأييد الخطية ، وتحفظ تلك الكتب لدى رئيس المحكمة الدستورية العليا .
ب‌- يستثنى من الحظر السابق الطاعن الذي رفض طلب ترشيحه بسبب عدم حصوله على العدد المطلوب قانوناً من كتب التأييد الخطية حيث يحق له الإطلاع على أسماء أعضاء مجلس الشعب الذين قاموا بتأييده فقط ، شريطة حفاظه على سرية ما اطلع عليه .
المادة 26 -
تتولى المحكمة إعداد قائمة نهائية بالمرشحين ، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ، وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع .
المادة 27 -
إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة للترشيح بأي من المرشحين أو توافرت بمرشح واحد فقط فيتوجب على المحكمة إبلاغ رئيس مجلس الشعب بذلك خلال أربعة أيام من تاريخ البت في طلبات الترشيح وخلال سبعة أيام على الأكثر في حال التظلم ليصار إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق ذات الشروط والمدد القانونية .
المادة 28 -
تشرف المحكمة على عمل اللجنة القضائية العليا للانتخاب واللجان الفرعية ولجان المراكز الانتخابية فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة .
المادة 29 -
‌أ- ترفع اللجنة القضائية العليا نتائج الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة .
‌ب- إذا تضمنت النتائج النهائية حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات من شاركوا في الانتخابات عدَّ المرشح فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية ويتم إعلانها من قبل رئيس مجلس الشعب .
‌ج- إذا تضمنت النتائج عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات من شاركوا في الانتخابات ، يعلن رئيس المحكمة إعادة الانتخابات خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم .
‌د- يعدًّ المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين في انتخاب الإعادة فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية ويتم إعلان النتائج من قبل رئيس مجلس الشعب .
المادة 30 -
يجب على كل مرشح للانتخابات الرئاسية تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى المحكمة خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات .


الفرع الخامس

الإجراءات المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية 

المادة 31 -
تتولى المحكمة البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وفق الآتي :
‌أ- يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ، ويقيد الطعن في سجل خاص .
‌ب- يجب أن يكون الطعن مقدماً من محام أستاذ .
‌ج- يجب أن يرفق مع الطعن الوثائق والأدلة التي تثبت جدية الادعاء .
‌د- للمحكمة الحق في الاتصال بالجهات المعنية بالعملية الانتخابية للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق أو محاضر تتعلق بالانتخابات .
‌ه- تصدر المحكمة حكمها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً .
المادة 32 -
إذا ثبت للمحكمة صحة الطعن الذي من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية قررت إبطال الاقتراع في المراكز المطعون فيها ، ويصار إلى إعادة الاقتراع في تلك المراكز ، وتقتصر إعادة الانتخابات على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه .

الفرع السادس

الإجراءات المتعلقة بصحة انتخابات مجلس الشعب 

المادة 33 -
تتولى المحكمة البت في الطعون الخاصة انتخابات أعضاء مجلس الشعب وفق الآتي :
‌أ- يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات ، ويقيد الطعن في سجل خاص .
‌ب- يجب أن يكون الطعن مقدماً من محام أستاذ .
‌ج- يقدم الطعن في مواجهة الأعضاء الفائزين عن ذات الفئة التي ينتمي إليها الطاعن ، وبذات الدائرة التي قدم ترشيحه عنها .
‌د- يجب أن يرفق مع الطعن الوثائق والأدلة التي تثبت جدية الادعاء .
‌ه- للمحكمة الحق في الاتصال بالجهات المعنية بالعملية الانتخابية للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق أو محاضر تتعلق بالانتخابات .
‌و- تصدر المحكمة حكمها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً .
المادة 34 -
إذا ثبت للمحكمة صحة الطعن الذي من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية قررت إبطال عضوية المطعون ضده .

الفرع السابع

الإجراءات المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية


المادة 35 -
تختص المحكمة بهيئتها العامة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حال اتهامه بالخيانة العظمى .
المادة 36 -
يصدر قرار اتهام من رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بأكثرية ثلثي أعضائه ، ويرسل من قبل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية والمحكمة في اليوم التالي لصدوره .
المادة 37 -
‌أ- تبت المحكمة في صحة طلب الاتهام خلال ثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبلغها قرار الاتهام.
‌ب- إذا ثبت للمحكمة إدانة الرئيس أصدرت حكمها مبرماً بالإجماع أو الأكثرية بعقوبة العزل من المنصب .

الفرع الثامن

البت في الدفوع المحالة 
من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني 

المادة 38 - 
‌أ- تبت المحكمة في الدفوع المحالة إليها من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني أو مرسوم تشريعي أو لائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها في سجل خاص .
‌ب- إذا قررت المحكمة عدم دستورية النص المطعون بدستوريته عدَّ لاغياً من تاريخ صدور قرارها ، ويتم تبليغ هذا القرار لجميع السلطات العامة في الدولة وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 39 -
يشترط في الدفع المحال للمحكمة ما يلي :
أ‌- أن يكون جدياً 
ب‌- أن يكون لازماً للفصل في النزاع 
المادة 40 -
يجب أن يتضمن قرار الإحالة النص القانوني المطعون بعدم دستورية ، والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة .


الفرع التاسع 

تفسير نصوص الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية 
أو من رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء


المادة 41 -
لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الشعب أو لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة تفسير أي نص من نصوص الدستور بموجب طلب يوجه إلى المحكمة ويقيد في سجل خاص .
المادة 42 -
تبدي المحكمة تفسيرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب التفسير ، وخلال سبعة أيام في حال الاستعجال .

الفرع العاشر

النظر في فقدان رئيس الجمهورية لأحد شروط الترشيح والبت فيه 

المادة 43 - 
يصدر قرار اقتراح فقدان رئيس الجمهورية لأحد شروط الترشيح من مجلس الشعب بأكثرية ثلثي أعضائه إذا اكتسب رئيس الجمهورية أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية أو إذا تزوج من غير سورية ، ويرسل من قبل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية والمحكمة في اليوم التالي لصدوره .
المادة 44 -
‌أ- تبت المحكمة في صحة الاقتراح خلال خمسة الأيام التالية لتبلغها قرار المجلس .
‌ب- إذا ثبت للمحكمة صحة الاقتراح أصدرت حكمها مبرماً بالإجماع أو الأكثرية بشغور المنصب .

الفرع الحادي عشر

النظر في فقدان عضو مجلس الشعب لأحد شروط الترشيح والبت فيه 

المادة 45 -
يصدر قرار اقتراح فقدان عضو مجلس الشعب لأحد شروط الترشيح من مجلس الشعب وفقاً لنظامه الداخلي ، ويرسل من قبل رئيس مجلس الشعب إلى المحكمة في اليوم التالي لصدوره .
المادة 46 -
‌أ- تبت المحكمة في صحة الاقتراح خلال خمسة الأيام التالية لتبلغها قرار المجلس .
‌ب- إذا ثبت للمحكمة صحة الاقتراح أصدرت حكمها مبرماً بالإجماع أو الأكثرية بشغور العضوية .


الفصل الخامس

إصدار الأحكام

المادة 47 -
تصدر أحكام المحكمة باسم الشعب في سورية 
المادة 48 -
أحكام المحكمة مبرمة وغير قابلة للطعن .
المادة 49 -
‌أ- أحكام المحكمة والقرارات ملزمة لجميع سلطات الدولة .
‌ب- تنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية بغير رسوم خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها .
‌ج- يترتب على الحكم بعدم دستورية قانون أو مرسوم تشريعي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره .
‌د- إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جزائي تعد الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم رئيس المحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .

الفصل السادس

حقوق وواجبات الأعضاء وحصاناتهم 

المادة 50 -
عضو المحكمة غير قابل للإقالة إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 51 -
‌أ- يقدم عضو المحكمة استقالته من منصبه إلى رئيس الجمهورية للبت فيها .
‌ب- إذا رفضت الاستقالة يتوجب على عضو المحكمة الاستمرار في منصبه .
‌ج- عند قبول الاستقالة تصفى حقوق عضو المحكمة المستقيل وفق أحكام النظام الداخلي للمحكمة .
المادة 52 –
للهيئة العامة للمحكمة إقالة عضو المحكمة بقرار معلل في الأحوال التالية :
‌أ- إذا فقد ما يتطلبه منصبه من شروط .
‌ب- إذا نسب لعضو المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو إخلال جسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته .
المادة 53 -
‌أ- تجتمع الهيئة العامة للنظر في مساءلة أحد أعضائها .
‌ب- إذا قررت الهيئة – بعد دعوة العضو لسماع أقواله – أن هناك سبباً للسير في إجراءات مساءلته ندبت أحد أعضائها للتحقيق ، ويعد العضو المحال إلى التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ قرارها .
‌ج- يعرض التحقيق بعد انتهائه على الهيئة العامة منعقدة في هيئة محكمة تأديبية فيما عدا من شارك من أعضائها في التحقيق لتصدر – بعد سماع دفاع العضو – حكمها بالبراءة أو بإقالة العضو ، ويكون الحكم مبرماً وغير قابل للطعن .
‌د- يبلغ قرار المحكمة بإقالة العضو إلى رئيس الجمهورية .
المادة 54 -
يسمى رئيس الجمهورية بمرسوم رئيساً أو عضواً بدلاً من الرئيس أو العضو المقال أو المستقيل أو المتوفي لمدة لا تتجاوز المدة الباقية لسلفه .
المادة 55 -
يخضع عضو المحكمة في ملاحقته الجزائية إلى الأصول والاختصاصات المتبعة في محاكمة القضاة وفقاً لقانون السلطة القضائية ، وفي حال ارتكاب أحد الأعضاء جرماً مشهوداً يعلم رئيس المحكمة فوراً بالأمر وإذا كان الفاعل هو الرئيس تعلم الهيئة العامة بذلك .
المادة 56 -
يحظر على عضو المحكمة ما يحظر على القضاة .
المادة 57 -
‌أ- يعامل رئيس المحكمة معاملة الوزير في الأجر والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى .
‌ب- يحدد الراتب الشهري المقطوع لعضو المحكمة الدستورية العليا بمبلغ قدره ثمانون ألف ليرة سورية ، وتعويض تمثيل قدره عشرة آلاف ليرة سورية .
‌ج- يستفيد أعضاء المحكمة من التعويضات كافة التي يتقاضاها القضاة ، بما في ذلك اللصاقة القضائية .
المادة 58 -
تفصل الهيئة العامة للمحكمة في الطلب المقدم برد أو تنحية أو مخاصمة رئيس وأعضاء المحكمة عدا العضو المشكو منه ، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وتراً بحيث يستبعد أحدث الأعضاء ، ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن خمسة .
المادة 59 –
تحدد الإجازات والعطل القضائية للمحكمة في النظام الداخلي لها .
المادة 60 -
يعود عضو المحكمة من القضاة إلى وظيفته السابقة بعد انتهاء ولايته في المحكمة إلا إذا أتم سن التقاعد المحدد في قانون السلطة القضائية أو قانون مجلس الدولة .
المادة 61 -
‌أ- إذا سمي عضو المحكمة من القضاة المشمولين بقانون السلطة القضائية أو قانون مجلس الدولة ، عددّت عضويته في المحكمة خدمة فعلية تدخل في حساب الترقية أو الترفيع أو التقاعد .
‌ب- إذا سمي عضو المحكمة من المحامين المقيدين في السجل امتنع عن ممارسة مهنة المحاماة خلال مدة عضويته في المحكمة مع بقاء اسمه مقيداً في سجل نقابته ، وتعدُّ مدة عضويته في المحكمة مدة ممارسة حكميه تدخل في حساب خدماته من أجل حقوقه التقاعدية في نقابته شريطة تسديده الرسوم المستحقة وفق قانون ممارسة مهنة المحاماة والأنظمة الملحقة به .
‌ج- إذا سمي عضو المحكمة من أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق ، استمر في عضويته في هيئة التدريس ، وعدُّ متفرغاً جزئياً في كليته خلال فترة عضويته في المحكمة ، ويتقاضى خلالها التعويض الذي يتقاضاه أقرانه من المتفرغين جزئياً .

الفصل السابع

الشؤون الإدارية والمالية 

المادة 62 –
يشرف رئيس المحكمة على أعمالها ويمثلها في علاقاتها مع الغير .
المادة 63 –
رئيس المحكمة هو عاقد النفقة وآمر الصرف والتصفية وله أن يفوض أحد أعضائها بذلك.
المادة 64 –
يمارس رئيس المحكمة بشأن العاملين فيها الصلاحيات التي يمارسها الوزير المختص .
المادة 65 -
‌أ- يجوز نقل العاملين وندبهم من ملاك وزارة العدل إلى المحكمة وبالعكس بموافقة وزير العدل ورئيس المحكمة وفقاً للقوانين النافذة .
‌ب- تطبق أحكام قانون السلطة القضائية أو نظام العاملين الأساسي في الدولة على العاملين في المحكمة فيما يتعلق بالمساءلة المسلكية والتأديبية .
المادة 66 -
‌أ- تكون للمحكمة موازنة سنوية وحساب ختامي تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها ، وتعدّ وحدة حسابية مستقلة .
‌ب- تتولى الهيئة العامة إعداد مشروع موازنة المحكمة وإقراره .
‌ج- يمارس رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة .
‌د- تسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام القانون المالي الأساسي في الدولة .

الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة 67 -
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب .
المادة 68 -
تصدر الهيئة العامة للمحكمة الأنظمة المتعلقة بعلمها .
المادة 69 -
يصدر ملاك العاملين لدى المحكمة الدستورية العليا بمرسوم ، ويعد الملاك الحالي للمحكمة جزءاً منه .
المادة 70 -
يلغى المرسوم التشريعي رقم ( 35 ) الصادر بتاريخ 13/5/2012 .
المادة 71 -
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 16/6/1435 هجري الموافق لـ 16/4/2014 ميلادي

 

            رئيس الجمهورية  

               بشار الأسد    

 

 

mz












عدد المشاهدات: 66857

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى