مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 إحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /66/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-09-18      التاريخ-هجري: 1433-11-01
نشر بتاريخ: 2012-09-18
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012
إحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام لمدينة دمشق

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة1:

تحدث في نطاق محافظة دمشق المنطقتان التنظيميتان التاليتان الواقعتان ضمن المصور العام لمدينة دمشق لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما من محافظة دمشق وتصدق وفق القوانين والأنظمة النافذة..

المنطقة الأولى: تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة - كفرسوسة.

المنطقة الثانية: تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة - كفرسوسة - قنوات بساتين - داريا - قدم.

 

المادة2:

خلافاً لأي نص نافذ يطبق التنظيم والتوزيع على المنطقتين المشار إليهما في المادة 1 السابقة وفق الأحكام والأسس المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

 

المادة 3:

تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية ملكاً شائعاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل القيمة المقدرة لملكية كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه.

 

المادة 4:

يمنع إجراء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في المنطقتين التنظيميتين بعد صدور هذا المرسوم التشريعي.

أ - عمليات البيع والشراء أو الهبة أو العارية أو إحلال العضوية أو التنازل أو حوالة الحق أو أي عقد تأمين أو رهن أو وكالة مهما كانت صيغتها تخفي هذا التصرف.

ب- التوحيد والإفراز وتصحيح الأوصاف.

ج- منح الترخيص بالبناء.

د- التغيير بمعالم عقارات المنطقة التنظيمية وأوصافها.

 

المادة5:

أ - تطلب محافظة دمشق خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من مديرية المصالح العقارية إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات مطابق للقيود العقارية بما فيها من الإشارات المدونة على صحائفها.

ب- على مديرية المصالح العقارية تأمين الجداول المطلوبة خلال مدة 30 يوماً.

ج- تؤلف محافظة دمشق خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لجنة أو أكثر لحصر وتوصيف عقارات المنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها ولها أن تستعين بالصور الجوية للاستناد إليها في عمل اللجنة واللجان الأخرى.

 

المادة6:

أ - تدعو محافظة دمشق خلال شهر من صدور هذا المرسوم التشريعي المالكين وأصحاب الحقوق العينية في المنطقتين بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لمحافظة دمشق وفي لوحة إعلانات المحافظة ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية اصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى محافظة دمشق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن مدينة دمشق مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها "إن وجدت" وفي حال عدم وجودها أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها.

ب- يجوز لأقارب أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية من أي درجة كانت القيام بممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها.

 

تقدير قيمة العقارات في المنطقة التنظيمية

 

 المادة7:

تقدر قيمة عقارات المنطقة وفق وضعها الراهن بما عليها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات والحقوق العينية والحقوق المدعي بها وبتقدير عادل يراعي القيمة الحقيقية والأسس المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي من قبل لجنة يشكلها المحافظ من:

قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً

 خبيرين اثنين في التقييم العقاري يسميهما وزير الاسكان والتنمية العمرانية عضوين

 خبيرين اثنين يمثلان الملاك عضوين

 

 المادة 8:

يتم انتخاب خبراء مالكي العقارات في المنطقة التنظيمية بدعوة من محافظة دمشق للأشخاص الذين حددوا موطنهم المختار وفي صحيفة يومية لانتخاب ممثليهم ويعتبر الانتخاب صحيحاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب.

إذا لم يلب أصحاب عقارات المنطقة التنظيمية الدعوة لانتخاب ممثليهم في لجنة تقدير القيمة يقوم القاضي البدائي في دمشق بتعيين الخبيرين المشار إليهما وفي حال تغيب أحد ممثلي المالكين أو كليهما فيسمى البديل من قبل القاضي البدائي.

 

المادة 9:

أ - يشترط في رئيس اللجنة وأعضائها ألا يكون لهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق تنطبق عليها أحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات.

ب- يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية الآتية أمام رئيس اللجنة قبل مباشرتهم عملهم. "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وألا أفشي أسرار المذاكرات".

ج- تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وجميع الأعضاء وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.

د- تعتبر قرارات اللجنة قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

هـ- بعد صدور قرار اللجنة وسهو اللجنة عن تقدير الحصة السهمية أو خطأ حساب لمالك وبناء على اعتراضه تقوم اللجنة بتصحيح هذا الخطأ وإصدار القرار اللازم بتحديد الاستحقاق المترتب نتيجة ذلك وإبلاغه إلى محافظة دمشق.

وعلى المحافظة حساب القيمة السهمية المعادلة وفق النسبة المحددة بقرار لجنة التوزيع وصرفها من حساب صندوق المنطقة أو استرداد مايعادلها إيراداً للصندوق.

 

المادة 10:

تراعي اللجنة في تقدير قيمة العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مباشرة وأن يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة صدور هذا المرسوم التشريعي أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة مع الأخذ بالاعتبار حين تقدير القيمة.

- ضبوط التوصيف المعدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب الفقرة ج من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي.

- موقع الأرض وما عليها من أبنية وإنشاءات وقربها من مركز مدينة دمشق واتصالها بالعمران وتوافر المرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء.

- تصنيف الأراضي الزراعية وماعليها من أشجار وزراعات وموقعها وطبيعتها وصفاتها ومنتجاتها وقربها من الطرق والمرافق العامة ومركز المدينة ومصادر الري فيها.

 

المادة 11:

على اللجنة الالتزام بأسس تقدير القيمة وتنظيم جدول التقدير بقيمة الأرض والبناء والأشجار والمزروعات والإنشاءات الأخرى كل منها بحقل مستقل.

المادة 12:

يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر بالقرارات الصادرة عن اللجنة بشكل نهائي فيما إذا شابها عيب قانوني.

المادة 13:

 تعلن محافظة دمشق خلال أسبوع من تاريخ استلامها قرارات لجنة التقدير في لوحة الإعلانات لديها وفي لوحة إعلانات المنطقة وبالنشر في صحيفة محلية عن انتهاء أعمال لجنة التقدير ويتضمن الإعلان إشارة صريحة للجهة المختصة التي تجب مراجعتها للاطلاع على جداول التقدير الموجودة لديها.

 

لجنة حل الخلافات

 المادة 14:

 تشكل لدى محافظة دمشق وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المحددة في المادة 6 لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.

 

المادل15:

يصدر محافظ دمشق قراراً بتشكيل اللجان المشار إليها في المادة 14 السابقة كما يلي: أ- قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً

 ب- ممثل لمديرية المصالح العقارية في المحافظة من حملة الإجازة في الحقوق يسميه المدير العام عضواً

 ج- ممثل عن محافظة دمشق من حملة الاجازة في الحقوق يسميه المحافظ عضواً

- يجب ألا تقل خدمة ممثل كل من المديرية العامة للمصالح العقارية ومحافظة دمشق في الدولة عن عشر سنوات من تاريخ حصولهما على شهادة الإجازة في الحقوق.

- يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق ولا أفشي أسرار المذاكرة".

- ينص قرار تشكيل اللجنة على المدة اللازمة لإنجاز مهمتها.

 

المادة 16:

تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الاختصاصات التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النزاع.

 

المادة 17:

أ- تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف في دمشق وفق المواعيد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي.

ب- يجري تنفيذ قرارات اللجنة بعد اكتسابها الدرجة القطعية .. بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى محافظة دمشق مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام القضائية.

- بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف إلى محافظة دمشق مرفقاً بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية.

 

المادة 18:

تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات ويجوز لها أن تكون لجنة تحكيم بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح.

 

إجراءات تنفيذ المنطقة التنظيمية

 المادة 19:

أ- تقوم محافظة دمشق بالاشتراك مع المؤسسات والشركات المختصة بإيصال وتنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية من طرقات وأرصفة وحدائق وملاعب وساحات ومياه ومجار وكهرباء واتصالات وغيره من الخدمات إلى المقاسم الملحوظة وتنفيذها بشكل متكامل بأحدث المواصفات.

ب- تتحمل محافظة دمشق جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وتعويضات الإخلاء وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين وفق أحكام المادة 44 من هذا المرسوم التشريعي وأجور المثل ونفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان وأجور الخبراء والمتعاقدين والعقود المبرمة لتنفيذ الأعمال المساحية والفنية والمكافات والفوائد المصرفية وجميع النفقات اللازمة للحفاظ على المنطقة التنظيمية وتطوير المدينة وازدهارها.

 

المادة 20:

أ- يحدث لدى محافظة دمشق بقرار من وزير الإدارة المحلية صندوق خاص لكل منطقة تنظيمية لتغطية وتمويل كل النفقات المبينة في المادة 19 السابقة ولإشادة أبنية السكن الاجتماعي والبديل وكل نفقات المنطقة التنظيمية.

ب- يتم تمويل الصندوق من الاعتمادات السنوية اللازمة التي ترصد في الموازنة المستقلة "تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود وفق أحكام المادة 34 من قانون الإدارة المحلية".

- القروض من المصارف المعتمدة.

- الإيرادات الناتجة عن عقود المبادلة أو المشاركة التي تبرمها محافظة دمشق لغاية تمويل الصندوق مع شركات مختصة مقابل تمليكها حصصا في المقاسم التنظيمية العائدة لها وقيمة ما تبيعه من مقاسمها بالمزاد العلني.

- أي إيرادات أخرى للمنطقتين التنظيميتين.

 

المادة 21:

ا-  يقتطع مجاناً وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنطيمي التفصيلي جميع الأراضي اللازمة لإنجاز وتنفيذ:

  1.  الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة وتشمل "مراكز الجهات العامة والمدارس والمخافر والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء والمعابد "المساجد والكنائس" والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والأماكن المعدة للآثار العامة والملاعب الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز التحويل الكهربائية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومحطات ضخ مياه الشرب ومراكز الدعم المجتمعي وتسلم إلى الجهات العامة دون بدل".
  2.  المقاسم المخصصة لمحافظة دمشق لإشادة مبان للمنذرين بالهدم وذوي الدخل المحدود والسكن الاجتماعي وتغطية النفقات المذكورة في المادة 19.

ب- يجب ألا تؤدي الاقتطاعات المبينة في البندين 1-2 السابقين من هذه المادة إلى انخفاض نسبة المساحة المخصصة لمالكي المنطقة التنظيمية عن مساحة 80 بالمئة م2 لكل واحد متر مربع من الأرض ولمحافظة دمشق رفع عامل الاستثمار التكثيف لتحقيق هذه النسبة.

 

المادة22:

أ- تعتبر المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها.

ب- تمثل محافظة دمشق هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تنفيذ المصور التنظيمي وتصفية أملاك المنطقة وحقوقها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

ج- تعد جميع مقاسم المنطقة التنظيمية المخصصة للمالكين وأصحاب الحقوق مملوكة على الشيوع فيما بينهم.

د- تنتهي أعمال المنطقة التنظيمية بصدور قرار لجنة التوزيع وفق أحكام الفقرة "هـ" من المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي.

 

المادة 23:

على محافظة دمشق تنظيم الجدولين التاليين خلال شهر من تاريخ انتهاء أعمال لجان حل الخلافات ليكونا أساساً لعملية التوزيع..

أ- جدول باستحقاق أصحاب الحقوق لكل عقار من عقارات المنطقة يتضمن:

- اسم صاحب الاستحقاق وحصته السهمية من العقار "وحصته من قيمة العقار أو الحق العيني.

ب- جدول هجائي بأسماء المالكين أصحاب الحقوق يتضمن قيمة كامل حقوق كل منهم في المنطقة.

 

تقدير المقاسم التنظيمية وتوزيعها

 

 المادة 24:

أ- يتم تقدير قيم المقاسم التنظيمية وتوزيعها بحصص سهمية على الشيوع بين أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية من قبل لجنة تشكل بقرار من محافظ دمشق على النحو التالي:

قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً

 خبيران في التقييم العقاري يسميهما وزير الإسكان والتنمية العمرانية عضوين

 خبيران "يمثلان المالكين" عضوين

 ب- يؤدي أعضاء لجنة التقدير والتوزيع أمام رئيسها اليمين المنصوص عنها في المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي.

ج- يتم انتقاء خبيري المالكين وفق الأحكام المنصوص عنها في المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي.

د- يشترط في رئيس وعضو لجنة التقدير والتوزيع ما يشترط في عضو لجنة التقدير المبينة في المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي.

 

المادة 25:

على لجنة التوزيع..

أ- تقدير قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على مصورها التقسيمي بعد استبعاد المقاسم المقتطعة وفق أحكام المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي.

ب- إجراء المقارنة بين القيمة الإجمالية لجميع عقارات المنطقة التنظيمية المقدرة من قبل لجنة التقدير ومجموعة قيم المقاسم التنظيمية المقدرة من قبلها.

ج- حساب الزيادة أو النقصان بينهما ونسبتها.

د- إعادة توزيع حصص جميع أصحاب الحقوق في كامل المنطقة التنظيمية وفق نسبة الزيادة أو النقصان.

هـ- تصدر اللجنة قرارها النهائي القطعي متضمناً الجداول النهائية بأسماء أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية معدلا كمالكين على الشيوع لأسهم المقاسم التنظيمية بحصصهم السهمية المعادلة في مجموعها قيمة المقاسم التنظيمية المخصصة للمالكين.

و- تحدد الحصة للمالكين بما يعادل القيمة الإسمية للسهم الواحد بمبلغ ليرة سورية واحدة.

 

المادة26:

أ- تسلم لجنة التوزيع الجداول النهائية إلى محافظة دمشق خلال مدة أسبوع من تاريخ انتهاء عملها موقعة من جميع أعضائها.

ب- تدعو محافظة دمشق أصحاب الحقوق للاطلاع عليها بموجب إعلان ينشر في إحدى الصحف المحلية وفي لوحة إعلانات محافظة دمشق وموقعها الالكتروني إن وجد وفي لوحة إعلانات المنطقة التنظيمية.

 

المادة 27:

أ- تقوم محافظة دمشق بتنظيم قيود سجلات الملكية السهمية بما يحافظ على الملكيات السهمية والحقوق العينية وتصدر بيانات أسمية بأسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع وتسلمها إلى مالكيها وفق الجداول المعدة من قبل لجنة التوزيع.

ب- يجب أن يتضمن السجل أو البيان المعلومات التالية..

 ..الرقم التسلسلي.

 ..اسم المنطقة التنظيمية.

 ..اسم مالك الأسهم في المقاسم التنظيمية.

 ..عدد الأسهم.

 .. المجموع الكلي لأسهم المنطقة التنظيمية.

 ..كل الاشارات الموضوعة على الحصص السهمية المنقولة من الصحائف العقارية أو المطلوب وضعها بأحكام قضائية.

 ..الرقم الوطني.

 

المادة 28:

أ- لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع وخلال مدة عام من تاريخ إعلان جدول التوزيع النهائي تداول ملكية الأسهم فيما بينهم أو للغير كلياً أو جزئياً وتوثيق الوقوعات في السجل.

ب- لا تنقل الحقوق المرتبطة بالأسهم إلا بعد قيدها في سجل الأسهم لدى محافظة دمشق ولا يحتج بالتصرف في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد في هذا السجل ويمتنع على محافظة دمشق إجراء القيد إذا كان منطوياً على مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

ج- تتقاضى محافظة دمشق لصالح صندوق المنطقة من الجهة البائعة أو المتنازلة نسبة 5 بالألف من القيمة الاسمية لمجموع الأسهم المباعة أو المتنازل أو المطلوب تجزئتها عند كل عملية وبما لا يقل عن 200 ليرة سورية للطلب الواحد إضافة لجميع الضرائب والرسوم المالية المستحقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المالية النافذة وفقا لقيمتها الأسمية.

د- لمن يرغب الاطلاع على معلومات لملكية أسهم لأحد المالكين من سجل الأسهم والحصول على صورة طبق الأصل عنها يمنح المطلوب لقاء رسم تحدده محافظة دمشق.

هـ- يتم حفظ المعلومات الواردة في سجل الأسهم بشكل الكتروني.

و- تعتبر البيانات الصادرة عن محافظة دمشق لسجل الأسهم سنداً رسمياً.

 

المادة 29:

أ- يتم توزيع المقاسم ونقل ملكيتها وتسجيلها بالسجل العقاري ضمن ثلاثة خيارات وفق رغبة واختيار مالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع..

الخيار الأول.. التخصص بالمقاسم.

الخيار الثاني.. المساهمة في تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات النافذ أو قانون التطوير والاستثمار العقاري لبناء وبيع واستثمار المقاسم.

الخيار الثالث.. البيع بالمزاد العلني.

ب- على مالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع وخلال مدة عام من تاريخ إعلان جدول التوزيع التقدم إلى محافظة دمشق بطلب تحديد أحد الخيارات الواردة في الفقرة أ السابقة ووفق الآتي:

ج- تتولى محافظة دمشق فتح سجل تسجل فيه الطلبات حسب الاختيار كما تقوم بتدقيق بيانات الأسهم المرفقة بالطلب مع سجل الأسهم.

 

المادة 30:

لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع التي تبلغ قيمة أسهمهم القيمة الإسمية لأحد المقاسم أن يتقدموا بطلبهم إلى محافظة دمشق للاكتتاب على المقسم الذي يرغبون به متضمنا الآتي:

أ- رقم المقسم المكتتب عليه وأسماء مالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع الشركاء ومقدار حصتهم السهمية مرفقا ببيانات الأسهم المعادلة لقيمة المقسم.

ب- عدم وجود إشارات رهن أو حجز أو التزام من أي نوع كان على حصصهم السهمية تمنع من المساهمة بشركة أو الحصول على الترخيص بالبناء.

ج- على محافظة دمشق دراسة طلبات الاكتتاب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ورفض أي طلب يخالف شروط الاكتتاب وفي حال الحاجة إلى استكمال أي نقص في طلب الاكتتاب يعتبر تاريخ استكماله تاريخاً جديداً لتقديم الطلب.

د- يصدر المكتب التنفيذي قراراً بتخصيص المقسم.

هـ- في حال التقدم بأكثر من طلب اكتتاب للتخصص بمقسم واحد تكون الأفضلية بتخصيص صاحب أو أصحاب طلب الاكتتاب وفق التسلسل الأسبق لتاريخ تسجيل الطلب في محافظة دمشق.

و- يحق لمالك أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع بصفته الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التقدم بطلبه للتخصص بمقسم أو أكثر وفق ملكيته من الأسهم المعادلة لقيمة المقسم أو المقاسم المطلوب التخصص بها إذا كانت ملكيته لأسهم المقاسم التنظيمية ناتجة عن ملكيته الأصلية أو الارثية السابقة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي في المنطقة التنظيمية والمحددة بقرار لجنة التوزيع.

ز- لا يحق لأي شخصية طبيعية أو اعتبارية بعد صدور هذا المرسوم التشريعي التملك والتصرف بأي أسهم في المقاسم التنظيمية المملوكة على الشيوع بطريقة التداول أو الشراء أو التنازل تمكن من التخصص بأكثر من مقسم واحد من المقاسم التنظيمية ويعد من أشكال التصرف البيع أو الهبة أو العارية أو إحلال العضوية أو التنازل أو حوالة الحق أو أي عقد تأمين أو رهن أو وكالة مهما كانت صيغتها تؤدي إلى التملك ويعتبر هذا التصرف باطلاً بطلاناً مطلقاً في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي.

ح- يعلن قرار التخصيص للاطلاع عليه بموجب إعلان في لوحة إعلانات محافظة دمشق وموقعها الالكتروني إن وجد وفي لوحة إعلانات المنطقة التنظيمية.

ط-على محافظة دمشق إرسال نسخة من قرار التخصيص للدوائر العقارية لإجراء معاملات تسجيل الملكية.

 

المادة 31:

مع مراعاة أحكام الفقرة "و" من المادة 30 السابقة وأحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع أن يتقدموا بطلباتهم إلى محافظة دمشق لتأسيس شركة مساهمة "الخيار الثاني" بهدف إنجاز أعمال بناء المقاسم واستثمارها ووفق ما تقرره في نظامها الداخلي.

أ- يتضمن الطلب ما يلي:

 ..الاسم والجنسية.

 ..عدد الأسهم التي يرغب بالمساهمة بها.

 ..الموطن المختار.

 ..صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.

 ..رقم الهاتف الشخصي "الخليوي" أو الفاكس إن وجد.

 ..تفويض المحافظة بتقديم طلب احداث الشركة لوزارة الاقتصاد والتجارة.

ب- عدم وجود إشارات رهن أو حجز أو التزام من أي نوع كان على حصصهم السهمية وألا تكون مثقلة بأي إشارة تمنع من المساهمة بالشركة او الحصول على الترخيص بالبناء.

ج- على محافظة دمشق فتح سجل تسجل فيه طلبات المساهمة وتدقيق شهادات الأسهم المرفقة بالطلبات مع سجل الأسهم وتدقيق وجود أي إشارات أو حجوزات تمنع من نقل حقوق مالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع في المقاسم وذلك خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوماً وترد خلالها الطلبات غير المقبولة.

د- بعد الانتهاء من تخصيص جميع مقاسم الخيار الأول ضمن المدة المحددة في المادة 30 تقوم محافظة دمشق بما يلي:

 .. حصر مجموع الأسهم لجمع طلبات المساهمة في الشركة .

 .. تحديد أرقام المقاسم المقابلة لها وأرقام المقاسم المتبقية للخيار الثالث "البيع بالمزاد العلني" بما يحقق التكامل والانسجام في مشروع الشركة الذي سيتم تنفيذه من قبلها وبما ينعكس بشكل إيجابي على المقاسم المتبقية والتي سيتم بيعها في المزاد العلني وذلك بقرار من المكتب التنفيذي .

 .. تخصيص عدد صحيح من المقاسم للخيار الثاني ولها في سبيل ذلك اتخاذ قرارها القطعي بنقل أسهم من المقاسم التنظيمية من الخيار الثاني إلى الثالث أو العكس وفق أسس يحددها المكتب التنفيذي تحقق مصالح مالكي الأسهم.

 .. إعلان قرار تخصيص المقاسم للشركة في لوحة إعلانات محافظة دمشق وموقعها الالكتروني إن وجد وفي لوحة إعلانات المنطقة التنظيمية.

هـ- يعتبر قرار المكتب التنفيذي صك توكيل قانونيا لمحافظة دمشق من جميع مالكي أسهم المقاسم التنظيمية للخيار الثاني لتقديم طلب التأسيس إلى وزارة الاقتصاد والتجارة نيابة عن لجنة المؤسسين ويتم تأسيس شركة مساهمة وفقاً لأحكام قانون الشركات وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

و- تقوم محافظة دمشق بدعوة مالكي أسهم المقاسم التنظيمية الواردة أسماؤهم في قرار المكتب التنفيذي "أصحاب المقدمات العينية لجزء رأس مال الشركة" لانتخاب لجنة المؤسسين للقيام بوضع النظام الأساسي ومتابعة إجراءات التأسيس ودعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد والنيابة عن الشركة وإدارتها حتى تأسيسها نهائياً وانتخاب مجلس الإدارة الأول.

ز- بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات تقوم محافظة دمشق بإرسال نسخة من قرار التخصيص للدوائر العقارية لإجراء معاملات تسجيل الملكية لاسم الشركة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للشركة.

ح- تعتبر قيمة المقاسم المعادلة لحصة مالكي أسهم المقاسم التنظيمية مقدمات عينية تشكل جزءاً من رأس مال الشركة ويجري تقييمها وفق أحكام قانون الشركات.

ط- فيما لا يتعارض مع أحكام من قانون الشركات للشركة أن تطرح أسهمها على الاكتتاب العام مباشرة أو في إحدى أسواق الأوراق المالية أوعن طريق متعهد تغطية أو أكثر ويجب أن يكون متعهد التغطية مصرفاً أو شركة وساطة مالية أو عقارية أو أحد المطورين العقاريين مرخصاً لهم بممارسة هذا النشاط.

ي- عملاً بأحكام قانون الشركات يتحمل المؤسسون جميع نفقات تأسيس الشركة إذا لم يتم تأسيسها.

ك- في كل ما لم ينص عليه هذا المرسوم التشريعي بما يخص تأسيس الشركة يطبق قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

ل- يتم وقف العمل بالخيار الثاني وتطبيق أحكام الخيار الثالث للتوزيع وفق ما هو مبين بالمادة 32 من هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الإسكان والتنمية العمرانية بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق وذلك في الحالات التالية:

1- عدم إمكانية تأسيس الشركة.

2- عدم تحقيق الهدف من الخيار الثاني لمبررات اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية.

 

المادة 32:

بيع المقاسم التنظيمية في المزاد العلني "الخيار الثالث":

أ- لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع أن يتقدموا بطلباتهم إلى المحافظة لبيع أسهمهم التنظيمية بالمزاد العلني مرفقة ببيان ملكيتهم للأسهم.

ب- يخضع لأحكام البيع بالمزاد العلني جميع مالكي الأسهم غير المقبولة طلباتهم في الخيارين الأول والثاني وغير المتقدمين لأي خيار من الخيارات الثلاثة .

ج- يصدر المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة قراراً بأرقام المقاسم المطلوب بيعها بالمزاد العلني لصالح مالكي الأسهم الذين لم يستفيدوا من الخيارين الأول والثاني.

د- يعلن قرار التخصيص للاطلاع عليه بإعلان في لوحة إعلانات محافظة دمشق وموقعها الالكتروني إن وجد وفي لوحة إعلانات المنطقة التنظيمية.

هـ- تقوم محافظة دمشق بتشكيل لجنة خاصة وفق أحكام نظام العقود الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2004 وتعديلاته لبيع المقاسم التنظيمية المحددة بالفقرة ج السابقة بالمزاد العلني خلال مدة لاتتجاوز عاماً واحداً من تاريخ إصدار قرار المكتب التنفيذي.

و- على محافظة دمشق عند الإعلان عن بيع المقاسم مراعاة مصالح المالكين من حيث عدد وأرقام المقاسم المعروضة للبيع وتوقيت الإعلان مع التوسع في نشر إعلانات اضافية في جميع الوسائل المتاحة بما فيها صفحات الانترنت ومحطات البث التلفزيوني الحكومي أو الخاص ومحطات الإذاعة المحلية والصحف الأسبوعية المختصة بالإعلانات العقارية والإعلانات الطرقية وتقوم محافظة دمشق بتسديد جميع نفقات النشر والإعلان والنفقات المترتبة على البيع وتعد نفقة من نفقات المنطقة التنظيمية.

ز- يجوز لمحافظة دمشق بموافقة المكتب التنفيذي شراء مقسم أو مقاسم بسعر يزيد على سعر الإحالة بنسبة 5 بالمئة وتلتزم محافظة دمشق بمهلة التسديد المحددة بالإعلان الصادر عن البيع بالمزاد العلني.

ح- يتم إيداع قيمة المقاسم المباعة في حساب محافظة دمشق لدى مصرف سورية المركزي ويفتح حساب أمانات خاص بها ولا يحق لمحافظة دمشق التصرف باموال مالكي اسهم المقاسم التنظيمية المباعة.

ط- يتم صرف قيمة المقاسم المباعة في المزاد العلني لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية كل ستة أشهر بنسبة وتناسب بين حصتهم من الأسهم والمبالغ الإجمالية للمقاسم المباعة وبعد معالجة كل الإشارات المانعة من التصرف والحقوق العينية والرهونات المتوجبة على حصصهم من عقارات المنطقة التنظيمية.

ي- لمحافظة دمشق بيع مقسم أو أكثر من المقاسم التنظيمية المخصصة لها بالمزاد العلني لتمويل صندوق المنطقة.

 

أحكام عامة وختامية

 

 المادة 33:

تحدث في محافظة دمشق إدارة مختصة بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي ويحدد ملاكها ومهامها بقرار يصدر عن وزير الإدارة المحلية.

 

المادة 34:

تعد جميع اللجان المنصوص على تشكيلها في هذا المرسوم التشريعي متفرغة لإنجاز مهامها ضمن المدد الزمنية المحددة لها.

 

المادة 35:

يجوز لمحافظة دمشق وضع اليد على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة بعد إنجاز تقدير المنطقة التنظيمية باستثناء مقاسم المشيدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الأبنية حيث يمكن وضع اليد عليها بعد صدور هذه المرسوم التشريعي.

 

المادة 36:

أن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات أو الحجوزات أو الإشارات المتوجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى حصص أصحاب حقوق الأسهم وأصحاب أسهم المقاسم التنظيمية والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي.

 

المادة 37:

 تخصص محافظة دمشق لكل من اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي مقرراً مهمته تأمين البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها وتحرير وتدوين ضبوط ومحاضر جلساتها وتنظيم أعمالها ومتابعتها وحفظ وثائقها دون أن يكون له حق التصويت كما تضع تحت تصرف اللجان جميع ما تحتاجه من مستندات ووثائق ومعلومات وخبرات فنية أو قانونية.

 

المادة 38:

 تشكل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية وعضوية كل من:

 .. وزير الإسكان والتنمية العمرانية

.. محافظ دمشق

.. خبير قانوني يسميه رئيس اللجنة.

وتتولى معالجة كل القضايا الفرعية التي لم ينص عليها هذا المرسوم التشريعي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه بما لا يتعارض مع أحكامه.

 

المادة 39:

 يجري التقدير لقيمة العقارات بالمنطقة على أساس ترك الانقاض للمالكين وان يصار إلى هدمها وترحيلها بعد انتهاء المهلة التي تحددها محافظة دمشق للمالكين لأخذ أنقاض عقاراتهم.

 

المادة 40:

تلتزم محافظة دمشق بتسليم أراضي المقاسم خالية إلى مالكيها خلال مدة أقصاها تسعون يوماً بعد تاريخ حصولهم على رخص البناء عليها.

 

المادة 41:

تعفى الأملاك الداخلة ضمن المنطقة من رسوم التسجيل في السجل العقاري.

 

المادة 42:

تحصل أموال المنطقة وفق قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته.

 

المادة 43:

أ- يقتصر حق المخالفين الذين بنوا فوق أراضي أملاك الدولة العامة أو الخاصة على أخذ أنقاض أبنيتهم ولايعترف لهم بأي حق سوى ذلك يجوز بقرار من المكتب التنفيذي تخصيصهم بمساكن بديلة من فائض ما يتوافر لدى محافظة دمشق.

ب- تنظر لجنة حل الخلافات في القضايا المتفرغة عن مخالفات البناء والاشغالات المرتكبة على العقارات الخاصة في المنطقة وتحدد اللجنة ملكية المباني والإنشاءات المخالفة فيما بين مالكيها وما يصيب كلا منهم في ملكية أرض العقار.

ج- يستحق الشاغل الفعلي المستأجر وفق أحكام القانون 111 لعام 1952 وتعديلاته حصة سهمية تعادل نسبة 30 بالمئة من القيمة التخمينية للجزء المشغل للشاغل السكني و40 بالمئة للشاغل التجاري وتفصل لجنة حل الخلافات بذلك.

د- لا يستحق الشاغلون للابنية السكنية المخالفة أي تعويض عدا تعويض بدل الإيجار المنصوص عليه في المادة 44 من هذا المرسوم التشريعي.

 

المادة 44:

أ- يتم منح الشاغلين غير المستحقين للسكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار لمدة سنتين تصرف من صندوق المنطقة خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تبليغ انذار الاخلاء.

ب- يتم منح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل يصرف سنوياً من صندوق المنطقة ويدفع خلال مدة شهر من تاريخ تبليغ إنذار الإخلاء . ج- يتم منح تعويض بدل إيجار السنة الأخيرة بشكل جزئي يتناسب مع التاريخ المحدد لتسليم السكن البديل .

د- يوقف تسديد تعويض بدل الإيجار إذا كان سبب التأخير في استلام السكن البديل يعود على مستحق السكن البديل ويحق لمحافظة دمشق المطالبة بأي مبالغ مصروفة وغير مستحقة وفق قانون جباية الأموال العامة.

هـ- يحدد تعويض بدل الإيجار السنوي بنسبة 5 بالمئة من القيمة التخمينية للوحدة السكنية المطلوب إخلاؤها .

 

المادة 45:

تلتزم محافظة دمشق فيما يخص المنطقتين التنظيميتين :

أ- تأمين السكن البديل للشاغلين المستحقين للسكن البديل خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

ب- إعطاء الأفضلية لشاغلي المنطقة التنظيمية وغير المستحقين للسكن البديل بتخصيصهم بمساكن عند توفرها بعد استكمال تخصيص جميع المساكن لمستحقي السكن البديل .

ج- إعطاء الأفضلية لأصحاب المحلات التجارية التي تم إخلاؤها في المنطقة التنظيمية لشراء أو استئجار المحلات التجارية التي تبنيها محافظة دمشق عن طريق المزاد العلني وحصرها فيما بينهم .

 

المادة 46:

يتم اعتماد أسس التخصيص بمساكن بديلة بقرار من وزير الاسكان والتنمية العمرانية وفق ما توفره المنطقة التنظيمية من مقاسم للسكن الاجتماعي وابنية المنذرين بالهدم وحسب توزيع نوعيات السكن ضمن المخطط التنظيمي التفصيلي المعتمد.

 

المادة 47:

يحق لمحافظة دمشق إبرام عقود مع المصارف المرخص لها تمكنها من تمويل بناء المساكن للمنذرين بالهدم ومقاسم السكن الاجتماعي وتحصيل قيمة وأقساط المساكن ونقل إجراءات تسديد القروض المستحقة وفوائدها للمصرف بالاستناد إلى العقود التي سيتم إبرامها بين هذه المصارف والمستفيدين من السكن .

 

المادة 48:

يحق للمستفيدين من السكن البديل التنازل عن مساكنهم بعد تسديد قيمة المسكن والفوائد المستحقة عليه .

 

المادة 49:

تقوم محافظة دمشق بوضع خطة لإخلاء الشاغلين وفق احتياجات تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وفق البرنامج الزمني لتنفيذ المنطقة التنظيمية.

 

المادة 50:

تدفع قيمة التعويضات المتوجبة عن المزروعات والثمار التي يجري إتلافها عند الاقتضاء وأجور بدل المثل من حساب صندوق المنطقة.

 

المادة 51:

إذا شملت المنطقة التنظيمية أرضا زراعية يترتب عليها حقوق لفلاح أو لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعتبر العقد منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئياً حسب شمول التنظيم لكل أو لجزء الأرض ويدفع لصاحب الحق المنوه به من حساب صندوق المنطقة مايستحقه من التعويضات المنصوص عليها في قانون العلاقات الزراعية.

 

المادة 52:

 يسمي وزير العدل بناء على اقتراح محافظ دمشق عدداًُ من القضاة لأعمال لجان تقدير القيمة وحل الخلافات والتوزيع ويعتبر القاضي المسمى في أي لجنة من هذه اللجان مفرغا للعمل وإنجاز مهام اللجنة خلال المددة المحددة.

 

المادة 53:

 يجوز للمكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق تغيير صفة المشيدات العامة إلى مشيدات عامة أخرى حسب الحاجة ولوجود أسباب تخطيطية وفق الإجراءات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته.

 

المادة 54:

أ- يجوز لمحافظة دمشق التعاقد مع الجهات المؤهلة العامة أو الخاصة لتنظيم مخططات الوضع الراهن وإعداد المخططات التنظيمية كمخططات إفرازية وفق الشروط والمواصفات الفنية المعمول بها في المصالح العقارية وبالشكل الذي يمكنها من تنفيذ هذه المخططات لديها دون الحاجة لإعادة أعمال المسح.

ب- تضع محافظة دمشق بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية دفاتر الشروط الفنية لإنجاز هذه الأعمال متضمنة أعمال لجان الإشراف والاستلام والتدقيق.

ج- تتقاضى اللجان المنوه بها في الفقرة "ب" تعويضات بنسبة لا تزيد على 3 بالمئة من قيمة العقود. د- تصرف النفقات المترتبة عن تنفيذ هذه المادة من صندوق المنطقة التنظيمية.

 

المادة 55:

 يجوز لمحافظة دمشق التعاقد مع خبراء واستشاريين لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي وتصرف أجورهم وتعويضاتهم من حساب صندوق المنطقة التنظيمية.

 

المادة 56:

أ- تستثنى تعويضات أعضاء اللجان المؤلفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي والعاملين في تطبيق هذا المرسوم التشريعي من الحدود القصوى المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها في هذا المرسوم التشريعي.

ب- تحدد هذه التعويضات بقرار من وزير الإدارة المحلية وتعد من نفقات المنطقة التنظيمية وتصرف من صندوق المنطقة.

ج- تمنح مكافات إضافية للجان المشكلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال إنجاز أعمالها ضمن الأوقات المحددة في هذا المرسوم التشريعي ويصدر قرار منح المكافاة بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح محافظ دمشق وتعد من نفقات المنطقة التنظيمية.

 

المادة 57:

 لايؤخذ بمخالفات البناء الجارية أو أي تعديلات في عقارات المنطقة بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

 

المادة 58:

 تحدد مدد إنجاز أعمال هذا المرسوم التشريعي وغير المحددة بمتنه بقرار يصدر عن وزير الإسكان والتنمية العمرانية بناء على اقتراح محافظ دمشق.

 

المادة 59:

تطبق أحكام القانون 82 لعام 2010 على المقاسم التنظيمية المحدثة في المنطقتين التنظيميتين.

 

المادة 60:

تتم دراسة وتنفيذ المرافق العامة والأبنية المخصصة للسكن البديل عن طريق التعاقد بالتراضي بين محافظة دمشق وشركات القطاع العام المختصة ما لم يقرر أمر الصرف في محافظة دمشق طريقة أخرى للتعاقد وفق أحكام نظام العقود.

 

المادة 61:

 في حال حصول مالكي المقاسم التنظيمية للمنطقتين التنظيميتين على أي تعديلات على المصورات الخاصة بمقاسمهم وفق أحكام المرسوم "5" لعام 1982 المعدل ينتج عنها زيادة في مساحة المقسم يحق لمحافظة دمشق استيفاء مايعادل نسبة 50 بالمئة من الفائدة المحققة نتيجة الزيادة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965.

 

المادة 62:

يجوز بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي على أي منطقة تنظيمية تقع ضمن حدود محافظة دمشق أو محيطها الحيوي.

 

المادة 63:

في كل ما لم يرد من أحكام في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام القانون رقم 9 لعام 1974.

المادة 64:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 1-11-1433هجري الموافق لـ 18-9-2012.


 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

mz












عدد المشاهدات: 44714

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى