المرسوم التشريعي 110 لعام 2011 تعديل قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 بخصوص جرم التظاهر مرسوم تشريعي رقم /110/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 110 لعام 2011
تعديل قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 بخصوص جرم التظاهر
رئيس الجمهورية المادة 1 يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين:
تعدل الغرامة الواردة في المادة /335/ لتصبح عشرون ألف ليرة سورية. المادة 3 يعدل مطلع المادة /336/ ليصبح على النحو التالي: المادة 4 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 29/9/1432 هجري الموافق لـ 29/8/2011 ميلادي. رئيس الجمهورية
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|