مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم التشريعي 43 لعام 2010 إعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي 42 لعام 2005


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /43/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-05-16      التاريخ-هجري: 1431-06-03
نشر بتاريخ: 2010-05-16
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 43 لعام 2010
إعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي 42 لعام 2005

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :

المادة  (1)

تعفى السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم (42) تاريخ 6-5-2005 .

المادة (2)

تضاف إلى نهاية الشرائح الواردة في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (1) تاريخ 8-1-2007 وتعديلاته الشريحة التالية...
3000 ليرة سورية للسيارات الكهربائية.

المادة (3)

تعدل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم (41) تاريخ 6-5-2005 بحيث تصبح كما يلي...
خلافا لنص الفقرة ج من المادة (273) من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6-7-2006 يقبل التصريح عن مستلزمات إنتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع سيارات نقل الأشخاص أو السياحية أو نقل البضائع وفق البنود التعريفية لأجزاء وأبدان وشاسيهات السيارات والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود الجمركية العائدة لها ولو كانت هذه الأجزاء واللوازم والأبدان والشاسيهات والقطع تشكل بمجموعها وحدة كاملة أو شبه كاملة.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 3-6-1431 هجري الموافق لـ 16-5-2010 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18102

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى